الفصـــل
الأول المصطلحات
أولا
: الدستور : يمكن تعريف الدستور بمفهوم مبسط بانه
: ((مجموعة القواعد التي تنظم السلطة من حيث مصدر السلطة وطريقة انتقالها وعلاقة القابضين
عليها , كما يتضمن في الوقت نفسه على الحقوق والحريات المضمونة داخل الدولة )) .
وبهذا
فان الدستور هو القانون الاساسي في الدولة . بل ان كلمة دستور ((الفارسية
الاصل )) يرادفها بالعربي القانون الاساس .
ثانيا
: مبدأ سمو الدستور .
يقصد
بسمو الدستور : ( علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في
الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لا يكون مخالفاً للدستور . بمعنى
ان النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية وان أي سلطة من
السلطات الدولة لا يمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي
رسمها .
ويمكن
توضيح ما تقدم بالشكل الاتي و فيه يتوضح :
1-
الدستور قاعدة أساسية للنظام القانوني في الدولة .
2-
يجب ان تصدر القواعد التي تلي الدستور بالمرتبة
بما
يتفق مع الدستور نفسه .
3-
يجب ان لا تتعارض كل قاعدة تالية في التسلسل للقاعدة السابقة لها
.
ملاحظة
: يجب أن يكون تصور الهرم القانوني بشكل
مقلوب حتى يكون الدستور في قاعدة الهرم القانوني من جهة , ومن جهة ثانية يكون الدستور
في قمة الهرم القانوني .
س
/هل يعني عدم التعارض تطابق القواعد بالمضمون نفسه ؟
ج
/ بالتأكيد ان عدم التعارض يعني عدم انتهاك القاعدة التالية للقاعدة السابقة ولا يعني
التطابق لان التشريعات تتضمن تفصيل ما تناوله الدستور بشكل مختصر , والانظمة تفصل المواضيع
التي تناولتها التشريعات باختصار وهكذا التعليمات ....الخ
ثالثا
: تعطيل الدستور
ويعني
((عدم العمل بالدستور بأكمله او بعض مواده من قبل مؤسسات الدولة او بعض منها ))
والتعطيل
نوعان :
1-
الواقعي ((العرفي )).
2-
الرسمي
1-
التعطيل الواقعي : هو حصول تباين او اختلاف بين نصوص الدستور بأجمعها او بعض منها وبين
الواقع السياسي من دون وجود نص يخول مثل هذا التعطيل .
مثال
: ان يرد في الدستور ذكر للحقوق والحريات في حين ان مؤسسات الدولة تعمل بشكل يومي ومتكرر
على انتهاك الحقوق والحريات .
مثال
: ان يرد في الدستور ان نظام الحكم برلماني , حيث يكون فيه البرلمان نقطة ارتكاز للسلطة
التشريعية وللسلطة التنفيذية في حين ان الواقع يشير الى غلبة وسطوة رئيس الدولة على
البرلمان .
2-
التعطيل الرسمي
ويعني
(( عدم العمل بالدستور بأكمله او بعض مواده من قبل مؤسسات الدولة او بعض منها استنادا
الى وجود نص يخول مثل هذا التعطيل)) .
ويتجسد
التعطيل الرسمي بنظرية الضرورة ((الطوارئ او الاحكام العرفية )) حيث ينص في صلب الدستور
على امكانية الحكومة تعطيل الدستور كلاً او جزءاً لأسباب سياسية (كالعصيان المسلح او
الحرب) او اجتماعية او اقتصادية او وجود خطر يهدد استقلال الدولة وسلامة اراضيها ,
وفي مثل هذه الا حوال فان الحكومة او رئيس الدولة يتولى سلطات استثنائية لمعالجة الحالات
المتقدمة .
رابعاً
: تعديل الدستور
ويعني
(( تغيير بعض نصوص الدستور بما يتلاءم مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
))
وتختلف
الدساتير من حيث تعديلها من نواحي عديدة أهمها :-
1-
سلطة التعديل .
2-
إجراءات التعديل بسهولة (دستور مرن ) وبصعوبة (دستور جامد ).
خامساً
: تفسير الدستور
ويعني
))إيضاح معنى نصوص الدستور , أي تقديم مفهوم لنصوص الدستور التي تكون مكتوبة بصياغة
غامضة او مبهمة او مقتضبة .... الخ
ولأهمية
تفسير الدستور تنص بعض الدساتير على الجهة التي تتولى تفسير الدستور مثل المحكمة الدستورية
او المحكمة العليا ... هكذا ....
سادساً:
إلغاء الدستور
وتعني
(( انهاء العمل في الدستور بأكمله واستبداله بدستور آخر )) والالغاء نوعان :
1-
الإلغاء العادي .
2-
الإلغاء غير العادي .
1-
الإلغاء العادي للدستور : هو انتهاء الدستور بالكيفية التي ينص ذلك الدستور من حيث
السلطة التي تقوم بالقاءه , ومثاله ما نص عليه الدستور الفرنسي (لعام 1875) .
ويمكن
ان تنص الدساتير على طريقة للإلغاء العادي بان تقوم السلطة التشريعية ( البرلمان )
باقتراح الالغاء وكتابة مسودة جديدة للدستور , على ان يكون الدستور الجديد نافذ بعد
طرحه للاستفتاء .
2-
الإلغاء غير العادي للدستور: هو انتهاء الدستور بفعل ثورة او انقلاب عسكري , ومثل ما
حدث للدساتير الفرنسية التي جاءت بعد الثورة لغاية دستورها النافذ (لعام 1958) وكذلك
جميع الدساتير العراقية السابقة .
سابعاً
: الاستفتاء الدستوري .
يعني
الاستفتاء (( طلب المشورة او اخذ الراي واستفتاه طلب رايه في مسالة معينة , وتختلف
الاستفتاءات بحسب موضوعها فقد يكون الاستفتاء سياسي كالاستفتاء الجاري بشان شكل الدولة
بسيطة ام اتحادية (فيدرالية او غير ذلك ) .
وقد
يكون الاستفتاء دستوري اذا كان الموضوع دستوري متعلق بإقرار دستور معين او اقتراح تعديل
الدستور او الموافقة على تعديل الدستور او الموافقة على الغاء الدستور . هكذا .
والرجوع
الى راي الشعب بالاستفتاء يرجع بالأصل الى مبدا ان الشعب مصدر السلطة وبالتالي يجب
الرجوع اليه بكل مواضيع استعمال السلطة .
ثامناً
: الفيدرالية :
اتحاد
مجموعة من الدول او الدويلات او الاقاليم لإنشاء دولة اتحادية واحدة من حيث الشخصية
الدولية الخارجية , على ان يتم تقاسم الاختصاصات الداخلية (( داخل الدولة او المحلية
))بين دولة الاتحاد ((الشخص الدولي الجديد )) وبين الدويلات او الدول او الاقاليم المتحدة
.
تاسعاً
: النظام الرئاسي
ويعني
ذلك النظام الذي يكون فيه رئيس الجمهورية قابضاً على السلطة التنفيذية ,والتي ينفرد
باختيار اعضاءها ((وزراء )) ويكونون بالتالي مسؤولون امامهم .
عاشراً
: النظام البرلماني
ويعني
ذلك النظام الذي تكون فيه الحكومة ((مجلس الوزراء )) قابضة على السلطة التنفيذية برئاسة
رئيس الوزراء , الذي يختار الوزراء من بين الحزب صاحب الاغلبية في البرلمان او من بين
مجموعة الاحزاب المؤتلفة فيه , ويكون في هذا النظام رئيس الدولة صاحب اختصاصات شرفية
((مصون غير مسؤول )) .
تمــــرين
الفصـــل الأول
يقسم
المشاركون الى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الاسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم
واجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الاجوبة والمقترحات وتكون الاسئلة بالشكل
الاتي :-
س1
/ هل تفضل ان ينص الدستور على جهة معينة تتولى تفسير الدستور ؟ ماهي ؟ وماهي الآليات
المقترحة ؟
س2/
هل تفضل ان ينص في الدستور على طريقة معينة لإلغائه ؟ والجهة التي تتولى طرح مشروع
الالغاء ؟
س3
/ ماهي المواضيع التي تقترح ان تكون خاضعة للاستفتاء ؟
س4
/ ماهي الوسائل المقترحة في منع التعطيل الواقعي للدستور ؟
الفصل
الثاني الديباجة (مقدمة الدستور )
س
/ ما لمقصود بالديباجة ؟
ج
/ تعني الديباجة او مقدمة الدستور بانها مقدمة تعريفية للدستور تصف اهدافه والمبادئ
والاحكام الهامة في الدستور والتي تكون على شكل سرد او على شكل فقرات .
مثال
:
1-
تتضمن مقدمة الدستور القوميات التي تتألف منها الدولة .
2-
تتبنى الديمقراطية كمنظومة عمل متكاملة في تداول السلطة .
3-
احترام حقوق الانسان وحرياته .
س/
ماهي القيمة القانونية للديباجة ؟ او هل الديباجة ملزمة في التطبيق ؟
ج
/ قسم من فقهاء القانون الدستوري يرى ان الديباجة ملزمة وواجبة التطبيق مادامت هي جزء من الدستور.
قسم
اخر يعتقد ان فقرات الديباجة اذا كانت متضمنة أحكام موضوعية وقواعد منهجية فهي ملزمة
اسوة ببقية مواد الدستور , في حين اذا كانت فقرات الديباجة توجيهية اي هي قواعد غير
موضوعية وتعبر عن ضمير الجماعة فإنها غير ملزمة قانونا بل يكون الزامها سياسي حيث تلزم
المشرع بإصدار تشريعات لوضع مبادئ الديباجة موضع التنفيذ .
س
/ هل للديباجة فوائد معينة ؟ او هل ان الديباجة ضرورية ؟
ج
/ نعم فالديباجة تسلط الضوء على اهداف واولويات الدستور , كما قد تكون مفيدة في
تفسير بعض الاحكام الواردة في الدستور.
س
/ ماهي الدساتير الاجنبية والعربية التي نصت او تضمنت ديباجة ؟
1-
الدستور الفرنسي النافذ (لعام 1958 ) .
2-
الدستور المصري النافذ (لعام 1971 ) .
3-
الدستور التونسي (لعام 1959 ) .
4-
الدستور الجزائري (لعام 1976 ) .
5-
قانون ادارة الدولة العراقية .
الباب
الأول المبادئ الأساسية :
تتضمن
معظم الدساتير في العالم على باب اول تحت اسم ((المبادئ الاساسية )) او تحت اسم ((الاحكام
العامة )) يشمل عدة مواد تركز على المواضيع العامة والهامة التي يتبناها الدستور
...
س
/ ماهي المواضيع التي تتضمنها المبادئ الاساسية ؟
ج
/ تختلف تلك المواضيع من دستور الى اخر , لكن يمكن ادراج اهم المواضيع الرئيسية بما
يلي :-
اولاً
: شكل الدولة اي هل الدولة بسيطة ام اتحادية (فيدرالية ) .
ثانيا
: شكل الحكومة (النظام السياسي ) : اي هل ان النظام برلماني ام رئاسي ام مختلط ...الخ
ثالثا
: مصادر التشريع :تنص الدساتير عادة على المصادر التي ينهل منها المشرع العادي ((السلطة
التشريعية )) في ذلك البلد كأساس يستوحى منه التشريعات العادية ((أي القوانين )) ومثال
ذلك في الدول الاسلامية , هل تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع ؟ واذا اعتبرت كذلك
فبأي مرتبة تكون بالنسبة للمصادر الاخرى .
رابعاً:
حقوق الأقليات ... اذا كانت الدولة فيها اقليات دينية او عرقية او مذهبية .
خامساً
: القوات المسلحة ..اي ماهي وظيفة القوات المسلحة (دفاعية ام هجومية ) ولمن تعود إمرة
القوات المسلحة ..... الخ
سادساً:
المركزية واللامركزية : اي ما هو شكل الادارة في الدولة وهل قائم على النظام اللامركزي
ام المركزي .
سابعاً
: النظام الحزبي السائد : اي هل يتبنى التعددية الحزبية ام الثنائية ام الاحادية الحزبية
؟
ثامناً
: اللغة الرسمية : اي هل توجد في الدولة اكثر من لغة رسمية في التخاطب الرسمي ؟
تاسعاً
: علم الدولة ونشيدها : وفيه تحدد الوان العلم .
س/
هل يجب ان يتضمن الدستور باباً يتضمن المبادئ الأساسية ؟
ج
/ نعم يجب ان يحدد الدستور في الباب الاول الثوابت والمرتكزات في الدولة ويجب ان تصدر
باقي مواد الدستور والقوانين العادية متوافقة مع هذه الثوابت .
الباب
الثاني الأســـس
لا
تقتصر مواد الدستور على تبيان مصدر السلطات و طريقة انتقالها أو تداولها والجوانب السياسية
الأخرى بل أن نصوص الدساتير أصبحت تنص على مواضيع أخرى خارجة عن الإطار السياسي وترتبط
بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في باب درج على تسميته بالأسس .
س/
ماهي الأسس الدستورية ؟
ج/
تنحصر الأسس الدستورية بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية .
س/
ماذا تعني الأسس الاقتصادية ؟
ج/
تعني الأسس الاقتصادية الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاقتصادية في هذه الدولة أو
تلك والتي يمكن أدراج الأمثلة آلاتية لها :-
أولا
:الثروات الطبيعية في الدولة أي ملكية الشعب للثروة الطبيعية .
ثانيا
: إدارة الثروات الطبيعية في الدولة .إي هل يعود لسلطة المركز ام الأقاليم ( اذا كانت
الدولة فيدرالية )
ثالثا
: تقسيم الثروات الطبيعية في الدولة أي فيما إذا كان معيار التقسيم بحسب الحجم السكاني
لكل جزء أو إقليم ام بسبب احتياجات والاولويات الملحة في هذا الجزء أو ذاك في الدولة
.
رابعا
: شكل النظام الاقتصادي السائد في ما اذا كان اقتصاد حر ام غير ذلك .
خامسا
: الموقف من الملكية الخاصة الأفراد وصونها من المصادرة والاستيلاء .......الخ
سادسا
: تشجيع الادخار وحمايته .
س/
ماذا تعني الأسس الاجتماعية ؟
ج/
تعني الأسس الاجتماعية الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاجتماعية في كل دولة والتي
يمكن أدراجها بالأمثلة آلاتية .
أولا:
المساواة الاجتماعية أي عدم التمييز لأي سبب يرتبط بالدين أو الجنس أو المذهب أو القومية
.
ثانياً
: حماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة .
ثالثا
: النص على مراعاة قواعد الآداب العامة فيما تصدر من تصرفات حكومية أو تشريعية .
رابعاً:
الرفاهية الاجتماعية وجعلها هدفاً وراء عمل السلطات والتشريعات .
س/
ماذا تعني الأسس الفكرية ؟
ج/
تعني الأسس الفكرية : الثوابت والمرتكزات ذات المضمون الفكري وتتلخص أهم الأمثلة في
هذا الصدد بما يلي :
أولا
: التعليم ...وفيما إذا كان التعليم مكفول ومجاني للجميع أم لا ؟
ثانيا
: حقوق الاختراع والتأليف ...الخ .
ثالثا
: النص على احترام الآراء الفكرية المختلفة .
رابعا
: حماية الآثار التاريخية .
س
: هل يجب أن تتضمن الدساتير الأسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ؟
ج
: يعتقد رأي إن مثل هذه النصوص غريبة عن الدستور لأنه ليس لها علاقة بتنظيم ممارسة
السلطة في الدولة , في حين يعتقد آخرون أنه يجب النص على مثل هذه الأسس لأنه يبين نشاط
هيئات الدولة المختلفة وذلك في سبيل تحقيق الفكرة القانونية التي على أساسها جاء الدستور
وهذه الفكرة كما تشمل التنظيم السياسي تشمل كذلك النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
.
الباب
الثالث الحقوق والحريات
تتضمن
الدساتير على مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها افراد المجتمع داخل الدولة
, فضلاً عن الإشارة إلى احترام الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والإعلانات الدولية
العالمية .
س
/ ماهي قيمة النص على الحقوق والحريات في الدستور ؟
ج
/ إن من الأمور المهمة النص على الحقوق والحريات , لان النص عليها في الدستور يحميها
من تدخل المشرع العادي , بل أن كل تشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات
يعد غير دستورياً وواجب الإلغاء .
س
/ ماهي الحقوق والحريات التي يمكن النص عليها في الدستور ؟
ج
/ بداية لا يمكن حصر الحقوق والحريات بنصوص محددة , بمعنى أن ما يذكره المشرع الدستوري من
حقوق وحريات هو على سبيل المثال ولا يعني عدم النص على حقوق وحريات أخرى أن المشرع
الدستوري لا يكفل حمايتها . إلا انه تقسيم الحقوق والحريات بشكل عام يكون حسب
التقسيم الاتي :
1-
الحقوق والحريات السياسية والمدنية مثل حق الانتخاب وحرية التجمهر .
2-
الحقوق والحريات الاقتصادية مثل حق الملكية والحق بالرفاهية .
3-
الحقوق الاجتماعية مثل حق التعليم .
س
/ كيف ينص الدستور على الحقوق والحريات ؟
ج
/ يتم النص بالدستور على الحقوق والحريات بأسلوبين :-
الأسلوب
الأول : ان يورد الدستور بابا مستقلا للحقوق والحريات .
الأسلوب
الثاني : ان ترد في مقدمة الدستور النص على مواثيق دولية للحقوق والحريات كما أورد
ذلك الدستور الفرنسي الناخب لعام1958 والذي تمسك في مقدمته بإعلان الحقوق الفرنسي لعام
1789 .
الباب
الرابع المؤسسات الدستورية
أن
أهم المواضيع التي يتناولها الدستور هو مصدر السلطة والقابضين على السلطة وطريقة انتقالها
او تداولها ..لذا فان من الطبيعي ان يتولى الدستور تبيان المؤسسات او السلطات التي
تقبض على السلطة ...
س/فما
هي المؤسسات الدستورية ؟
ج
/ المؤسسة تنظيم اجتماعي دائم ذات سلطة معينة يتكون بفعل اتحاد ارادات فردية , الا
ان استمرارية هذا التنظيم لا يخضع بالضرورة الى تلك الارادات بل الى اكتسابه الدستورية
, بمعنى اذا كانت المؤسسة تضم مجموعة من الافراد تحركها باتجاه معين الا ان استمرار
المؤسسة ومشروعية بقائها يستند الى نص دستوري يتولى انشاء المؤسسة ويحدد اختصاصاتها
.
س
/ ماهي انواع المؤسسات الدستورية ؟
ج/
تتمثل انواع المؤسسات الدستورية بما يلي :
اولا
: الدولة
تعد
الدولة مؤسسة المؤسسات لكونها اولى المؤسسات كونها مجموعة معقدة من المؤسسات تقوم بأدوار
مختلفة ونشاطات ووظائف متعددة .
ثانياً:
البرلمان ( السلطة التشريعية ) .
يجب
أن ينص الدستور على السلطة التشريعية باختلاف مسمياتها ((برلمان , كونكرس , جمعية وطنية
, مجلس وطني )), لذا يجب ان ينص الدستور على :
1-
كيفية انبثاق السلطة التشريعية (انتخاب ام غير ذلك ).
2-
الهيكل العام للسلطة التشريعية ( مجلس واحد ام مجلسين ).
3-
مدة بقاء السلطة التشريعية ومعاودة تشكيل سلطة جديدة .
4-
صلاحيات السلطة التشريعية فضلاً عن صلاحياتها التشريعية .
ثالثا
: رئيس الدولة
يعد
رئيس الدولة من المؤسسات الدستورية التي يجب ان يتناولها الدستور بالتنظيم من النواحي
الاتية :-
1-
كيفية تعيين رئيس الدولة ومدة بقائه بهذا المنصب ( انتخاب – مباشر او غير مباشر – ام
غير ذلك ) .
2-
اختصاصات رئيس الدولة .
3-
علاقة رئيس الدولة بالمؤسسات الدستورية الاخرى .
رابعاً
: الحكومة
تعني
الحكومة السلطة التنفيذية في الدولة متكونة من مجموعة من الوزراء يرأسهم رئيس الوزراء
في النظام البرلماني ورئيس الدولة في النظام الرئاسي , وتكون عدد الحقائب الوزارية
مختلف من دولة إلى أخرى . ويجب ان يتولى الدستور تنظيم الحكومة من النواحي الاتية
:-
1-
تشكيل الحكومة .. حيث تتشكل في النظام البرلماني من قبل زعيم حزب الاغلبية في البرلمان
, او من يرشحه مجموعة الاحزاب في البرلمان اذا لم تكن هناك اغلبية لحزب معين , اما
في النظام الرئاسي فيكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء وهو من يتولى اختيارهم .
2-
صلاحيات ووظائف السلطة التنفيذية واهمها الدفاع والامن والسياسة المالية وتحقيق الرفاهية
...... الخ .
3-
فترة بقاء الحكومة .
خامساً
: القضاء
القضاء
مؤسسة دستورية مستقلة عن باقي المؤسسات تتولى مهمة تطبيق القانون وفض المنازعات ويجب
أن يتولى الدستور هذه المؤسسة من النواحي الاتية :-
1-
انبثاق القضاء .. هل بالتعيين( ومن جهة التعيين ) ام بالانتخاب ومن الجهة التي تنتخب
القضاء .
2-
استقلال القضاء وخضوع الكافة له .
الباب
الخامس تعديــل الدستــور :
تخصص
بعض الدساتير باباً مستقلا لتعديل الدستور وذلك نظراً لأهمية تعديل الدستور من حيث
كونه مساساً ببعض نصوص الدستور بالحذف او الاضافة.
س
/ ماهي المسائل التي يجب ان ينص عليها الدستور بشأن التعديل ؟
ج
/ يجب ان يعالج الدستور المسائل التالية :-
1-
الجهة التي تتولى تعديل الدستور .
2-
طريقة تعديل الدستور .
3-
شروط تعديل الدستور
4-
منع تعديل الدستور ضمن اطار زمني محدد ( حضر زمني ) او اطار موضوعي محدد (حضر موضوعي)
.
س
/ ماهي طريقة تعديل الدستور ؟
ج
/ تختلف طريقة تعديل الدستور من دولة الى اخرى , بل ان الدستور يعد مرناً وأخر جامداً
بحسب صعوبة وشدة اجراءات التعديل , فقد ينص على نسبة معينة كأن تكون ¾ او ⅔
البرلمان مع لزوم موافقة الشعب بالاستفتاء الى غير ذلك من الشروط ..
س
/ هل يجب تعقيد شروط التعديل ام مرونة التعديل ؟
ج
/ قد يتجه المشرع الدستوري إلى تعقيد الشروط بغية صون الدستور من كثرة التعديلات
وبذلك يكون الدستور جامداً او قد يتجه الى تبسيط الاجراءات لكي يواكب الدستور
التطورات المستجدة وبذلك يكون دستوراً مرناً
س
/ هل يمكن ان يتجه المشرع حماية بعض النصوص او جميعها من التعديل ؟
ج
/ قد يميل المشرع إلى صون بعض مواد الدستور من التعديل كعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة
بوحدة الدولة او شكل الدولة
او الحقوق والحريات او قد يتجه الى منع التعديل ضمن فترة زمنية معينة سنة او اكثر
.
س
/ هل توجد مؤسسات اخرى غير المؤسسات الدستورية ؟
ج
/ توجد مؤسسات غير رسمية او تنظيمات كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع
المدني التي لم تصل الى مرتبة الشرعية بحيث تكون مثل المؤسسات الدستورية الواردة اعلاه
, الا ان اغلب دساتير العالم نتناولها بالذكر والتنظيم .
س
/ ماهي علاقة المؤسسات الدستورية بعضها بالعض الاخر ؟
ج
/ يجب ان يتناول الدستور علاقة المؤسسات الدستورية في ما بينها , لذا يجب ان ينص اما على الفصل
المطلق بين السلطات او على الفصل بين السلطات مع بقاء علاقة التأثير فيما بينها .
س
/ ما المقصود بعلاقة التأثير بين السلطات ؟
ج
/ اذا كان الدستور يتبنى النظام البرلماني فان المشرع ينص على حق الحكومة على حل البرلمان
, وبالمقابل حق البرلمان في سؤال واستجواب والتحقيق مع اعضاء الحكومة وسحب الثقة منها
.
س
/ هل تكون المؤسسات الدستورية ذات سلطة على جميع انحاء الدولة ؟
ج
/ اذا تبنى الدستور الفيدرالية فان هناك مؤسسات دستورية رديفة في الولايات او الاقاليم
المكونة للاتحاد , اي وجود ازدواجية في المؤسسات الدستورية اي يوجد رئيس دولة للاتحاد
ورئيس للولاية او الاقليم بالوقت نفسه وهكذا بقية المؤسسات لذا يجب ان يعالج الدستور
تشكيل ووظائف وصلاحيات المؤسسات الدستورية الاتحادية او في الاقاليم .
الباب
السادس باب ختامي
تنص
بعض الدساتير على باب أخير في الدستور يسمى الباب الختامي , يتضمن المواد المرتبطة
بالموضوعات التي لم يسبق وان تناولها الدستور ضمن أبوابه كتحديد جهة عليا للرقابة المالية
في الدولة , وتحديد الموقف من الصحافة والأحزاب السياسية كما يتضمن الباب الختامي بدأ
سريان الدستور وتوقيع من صدر الدستور بتوقيعه .....
هل
تحوي كل الدساتير على هذا الباب ؟
ان
اغلب الدساتير بالعالم تحوي على هذا الباب
هل
ما يراد في هذا الباب ملزماً ؟
أن
جميع ما يورده المشرع الدستوري في الباب الختامي تكون له صفة الإلزام أسوة
ببقية أبواب ومواد الدستور.
تمــــرين
الفصـــل الثاني
يقسم
المشاركون إلى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الأسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم
وأجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الأجوبة والمقترحات وتكون الأسئلة بالشكل
الاتي :
س1
) هل تفضل أن يكون هناك باب يتضمن المبادئ الرئيسة أو الأحكام العامة ؟وما هو أهم ما
تقترح تناوله ؟
س2
) هل تفضل أن تكون السلطة التشريعية متكونة
من مجلسين ( منتخب وآخر معين ) ؟ وما هي شروط وإجراءات التعيين ؟
س3)
هل تفضل أن ينص الدستور على حظر موضوعي على مواد معينة وصيانتها من التعديل ؟ وما هي
تلك المواد ؟
س4)
هل تفضل ان ينص الدستور على اجراءات تعديل
صعبة ام بسيطة ؟وماهي الاجراءات المقترحة للتعديل ؟
س5
) ما الطريقة التي تفضلها في تقسيم الثروة
الوطنية والتي يجب ان ينص عليها الدستور ؟
الفصل
الثالث ضمانات تطبيق الدستور
ان
دستور أي دولة يكون قابلاً للخرق والإهمال وعدم التطبيق اذا لم تكن هناك ضمانات فعالة
تضمن استمرار تطبيقه باطراد :-
س
) ما هي الضمانات الملزمة ؟
ج
) هي الضمانات التي ينص عليها الدستور صراحة
فيحدد الجهة التي تضمن تطبيق الدستور وحمايته من اصدار قوانين مخالفة له, وكيفية عملها
, والقرارات التي يمكن ان تتخذها .
س)
ماهي الجهة التي ينص عليها الدستور لتراقب
تطبيقه ؟
ج)
قد يلجا واضع الدستور إلى تحديد وتعين جهة
سياسية تراقب تطبيق الدستور كاتجاه المشرع في دستور فرنسا لعام 1958 والدستور اللبناني
الذي انشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين في تعديل الدستور اللبناني في سنة
1990 .
او
قد يلجا إلى تحديد جهة قضائية معينة يسميها بالمحكمة الدستورية كما فعل الدستور الألماني
النافذ او محكمة عليا كما فعل الدستور الأول العراقي لعام 1925 .
س
) ما هو الاختلاف بين رقابة الجهة السياسية
ورقابة الجهة القضائية .
ج
) تكون رقابة الجهة السياسية سابقة او وقائية لأنها تستهدف عدم إصدار القانون غير الدستوري .
اما
الرقابة القضائية فهي لاحقة لإصدار القانون تستهدف رقابة القانون المشكوك
في دستوريته بعد إصداره حسب الأصل العام باستثناء حالة ان ينص الدستور على كون الرقابة
القضائية سابقة لإصدار القانون .
س
) ما الحكم اذا لم ينص الدستور على أي نوع
من الرقابة الملزمة .
ج
) يوجد رأي يتبنى فكرة ان صلاحية القضاء ثابتة بمراقبة دستورية القوانين وبالتالي فان
هذا الرأي يجيز الطعن بعدم دستورية القوانين أمام القضاء حتى في حالة عدم النص على
ذلك وهذا الأسلوب من الرقابة على دستورية القوانين مطبق في الولايات المتحدة الامريكية
.
س
) ماهي مزايا وعيوب الرقابة السياسية غير القضائية ؟
ج)
تتلخص أهم مزاياها بالبساطة من جهة وأنها تتضمن
تطبيق الدستور بأسلوب وقائي أي تراقب القوانين التي يمكن ان تتعارض مع الدستور قبل
إصدارها .
وتتلخص
أهم عيوبها بأنها تمارس على وفق اعتبارات سياسية وغير قانونية او قد تكون غير موضوعية
, وأنها تحرم الأفراد من الطعن في دستورية القوانين وتحصر الحق في الطعن بجهات سياسية
معينة .
س)
ماهي مزايا وعيوب الرقابة القضائية ؟
ج
) تتلخص أهم مزاياها بأنها رقابة موضوعية ذات
مضمون قانوني وتسمح للإفراد بالطعن في دستورية بعض القوانين .
اما
عيوبها فأنها تتلخص بأنها قد تشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات قد يعد تدخلاً من
قبل السلطة القضائية بعمل واختصاص السلطة التشريعية .
س
/ ماذا يجب ان ينص عليه الدستور اذا اختار الرقابة السياسية ؟
ج
/ 1- تحديد الجهة التي تمارس الرقابة .
2-
كيفية تشكيل جهة الرقابة .
3-
مدة بقاء هيأة الرقابة .
4-
إجراءات مراقبة جهة الرقابة .
5-
اثر قرار جهة الرقابة فيما اذا كان قرارها بان ذلك القانون دستوري او غير
دستوري .
س
/ ماذا يجب ان ينص عليه الدستور اذا اختار الرقابة القضائية ؟
ج
/ 1- تحديد المحكمة التي تمارس الرقابة .
2-
كيفية تشكيل المحكمة ( بالانتخاب ام بالتعين ).
3-
إجراءات مراقبة المحكمة ( هل تمارس الرقابة بطريق الدعوى المباشرة أمامها ام بطريق
الإحالة إليها من قبل بقية المحاكم بشان قانون معين .
4-
اثر قرار المحكمة فيما اذا كان القرار غير دستوري وملغى من يوم إصداره ( مثل الدستور
الياباني لعام 1946 او من تاريخ قرار المحكمة ( مثل ما آخذ به دستور العراق الأول لعام
1925, او يجب ان يصدر قانون من قبل البرلمان على ضوء قرار المحكمة يلغي القانون غير الدستوري كما
قررت المحكمة كما اخذ بذلك دستور مصر النافذ 1971 .
س
/ ما لمقصود بضمانات تطبيق الدستور غير الملزمة ؟
تمارس
بعض الجهات رقابة على تطبيق الدستور حتى بدون ان ينص على ذلك الدستور بيد ان تأثيرها
غير ملزم من الناحية القانونية وان كان ملزم من الناحية السياسية ,واهم الجهات التي
تمارس تلك الرقابة هو رقابة الصحافة والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني .
س
/ هل يوجد استثناء على لزوم تطبيق الدستور باطراد ؟
ج
/ تعد نظرية الضرورة من أهم الاستثناءات التي تتيح للسلطة التنفيذية تعطيل بعض أو جميع
نصوص الدستور لأسباب معينة كحدوث حرب أهلية أو كوارث طبيعية أو تهديدا جسيما لسلامة
الدولة أو المواطنين .
س/
ماهي واجبات المشرع الدستوري عندما ينص على نظرية الضرورة ؟
ج
/ 1: تحديد الأسباب التي تتيح للحكومة إعلان حالة الطوارئ .
2:
النص على لزوم الحكومة مع البرلمان قبل إعلان حالة الطوارئ .
3
: بقاء مسؤولية الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ أي إعطاء الحق للأفراد بالتعويض
إذا
حدث لهم ضرر من جرّاء إعلان حالة الطوارئ.
تمــــرين
الفصـــل الثالث
يقسم
المشاركون الى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الاسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم
واجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الاجوبة والمقترحات وتكون الاسئلة بالشكل
الاتي :-
س1
/ ايهما تفضل في ضمان تطبيق الدستور ان ينص على جهة سياسية ام جهة قضائية في مراقبة
دستورية القوانين ؟
س2
إذا كنت تفضل الجهة السياسية فما هي إجراءات تشكيلها وعملها ؟
س3
/ إذا كنت تفضل الجهة القضائية فما هي إجراءات تشكيلها وعملها ؟
س4
/ هل تفضل أن ينص الدستور على ضمان للحقوق والحريات في ظل اعلان حالة الطوارئ ؟أم إن
الضمانات التي تقررها القوانين العادية كافية ؟
س5
/ هل تفضل أن ينص بالدستور على تعويض الأفراد إزاء تضررهم من إعلان حالة الطوارئ ؟
الفصل
الرابع أهم ما تتناوله الدساتير
أولا
:- الدستور وشكل الدولة
يوضح
الدستور شكل الدولة هل هي دولة بسيطة أم دولة مركبة (اتحادية) وإذا
كانت
الدولة مركبة أي اتحادية فما هو شكل الاتحاد هل هو فيدرالي أم كونفيدرالي
وإذا
كان الاتحاد الفيدرالي من المواضيع المزمع تناولها في الدستور العراقي فلابد
من
إعطاء مفهوم مبسط عنها .
الدولة
الفيدرالية /
وتسمى
بالدولة الاتحادية أيضا وهي من أشكال الدولة المركبة فهي دولة جديدة وليس مجرد اتحاد
بين الدول فهو اتحاد يضم عدة دول أو دويلات أو أقاليم تندمج في دولة جديدة وهي الدولة
الاتحادية التي تنهض بجميع الاختصاصات الخارجية وتتقاسم الاختصاصات الداخلية مع الدويلات
الأعضاء أي إن الدولة الاتحادية تظهر كدولة واحدة على الصعيد الدولي والعلاقة التي
تحكم الدول او الدويلات الأعضاء ليست معاهدة دولية كما هو الحال في الاتحاد الكونفيدرالي
وإنما دستور والدولة الفيدرالية يمكن أن تنشأ بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ-
الفيدرالية بالاندماج / وهو أن تتجمع وتندمج عدة دول أو دويلات أو أقاليم مع بعضها
وهذا ما يسمى الفيدرالية بالاندماج أو التجمع وإن أغلب الدول الفيدرالية في عالمنا
حققت شكلها الفيدرالي بهذه الطريقة ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ,ألمانيا,
كندا, أستراليا ,سويسرا وجمهورية جنوب أفريقيا والأمارات العربية المتحدة وممكن أن
يقوم هذا النوع من الدول الفيدرالية لعدة أسباب قد تكون منها الرغبة في إيجاد مجال
إقتصادي واسع أو لأسباب تاريخية واجتماعية لشعوب الدول أو الدويلات المنضمة .
ب
– الفيدرالية بالتفكك / وينشأ هذا النوع عن طريق تفكك الأقاليم المكونة لدولة موحدة
أو بسيطة ومن هذه الدول روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا ) البرازيل ,الأرجنتين , المكسيك
...
ويتشكل
هذا النوع من الدول الفيدرالية تحت ضغط الأقليات الأثنية (العرقية) أو الدينية داخل
دولة موحدة والتي تسعى نحو نوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية لا يصل إلى حد إعلان
الانفصال أو الاستقلال التام .
ثانيا
: الدستور وشكل النظام السياسي
الأنظمة
السياسية/ هي أشكال لأنظمة الحكم في الدول تنقسم تبعا لفكرة الفصل بين السلطات المبينة
سابقا الى :
من
حيث السلطة التنفيذية
أ-
النظام الرئاسي : حيث يضع هذا النظام السلطة التنفيذية
بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء الذين يعتبرون مجرد مستشارين له , كما إن رئيس الدولة
يصبح هو رئيس الحكومة لذلك يستقل رئيس الدولة باختيار الوزراء بحيث ينعدم دور البرلمان
في هذا الخصوص وبالتالي يكون الوزراء مسؤولون أمامه فقط .ولهذا فإن رئيس الدولة يمارس
اختصاصاته مباشرة بقرارات يوقعها بمفرده لأنه المسؤول الأول والأخير عن سير أعمال الهيئة
التنفيذية ....وهذا النظام يتلائم مع السياسة المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
لأنه ليس باستطاعة رئيس الدولة في مثل هذه الأنظمة مخالفة الدستور والقوانين المحددة
لسلطته ومثال هذه الانظمة ما أخذت به الولايات المتحدة الأمريكية .
ب-
النظام البرلماني : حيث يضع هذا النظام السلطة
التنفيذية موزعة بين رئيس الدولة والحكومة تمارس السلطة التنفيذية أعمالها باسم رئيس
الدولة ولكن المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء بزعامة رئيس الأغلبية البرلمانية ويتميز
هذا النظام بـ:
عدم
مسؤولية رئيس الدولة لأن اختصاصاته التي ينص عليها الدستور تمارس من قبل مجلس الوزراء
وإن تلك الحكومة حاصلة على ثقة البرلمان وهي حرة التصرف بحدود القواعد القانونية وهذا
النظام يصلح للتطبيق في الدول النامية خلافا للنظام الأول الذي يخشى فيه استبداد الرئيس
برأيه دون الرجوع الى الشعب ومثال هذا النظام ما أخذت به المملكة المتحدة.
ج-
النظام المختلط : هو النظام الذي يجمع بين مظاهر النظام
الرئاسي ومظاهر النظام البرلماني وفيه تتقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية أعمال
سلطة الدولة وبهذا النظام أخذت فرنسا وفق دستورها عام (1958) حيث حدد الدستور المذكور
اختصاصات السلطة التشريعية على سبيل الحصر ولا يجوز تجاوزها ويكون باقي التشريع للسلطة
التنفيذية ويتميز هذا النظام بأن رئيس الدولة ينتخب من قبل الشعب على مرحلة واحدة أو
مرحلتين وكذلك رئيس الوزراء المعين من رئيس الدولة والوزراء أيضا لابد ان يحصلوا على
ثقة الجمعية الوطنية فتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من رئيس الدولة الذي له
اختصاصات تشريعية أيضا كما أسلفنا وهو يلعب الدور الأساس في العمل التنفيذي ويصبح رئيس
الوزراء والوزراء خاضعون لأرادته وتكون المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء
أمام الجمعية الوطنية من دون رئيس الجمهورية .
من
حيث السلطة التشريعية
السلطة
التشريعية :
هي الجهة التي تملك إصدار القواعد القانونية الملزمة
التي تحكم تصرفات الحكام والمحكومين في نطاق الدولة والجدير بالذكر إن في النظام البرلماني
فإن السلطة التشريعية هي (البرلمان) تمارس هذا الحق وحدها وقد تمارسه بالاشتراك مع
الناخبين في الأنظمة الديمقراطية شبه المباشرة .أما في الأنظمة الديمقراطية المباشرة
فإن هذا الحق يمارسه الشعب السياسي ومثال ذلك ما معمول به في سويسرا .
أما
النظام الرئاسي فإن رئيس الدولة يكون له حقوق تشريعية مثل حق اقتراح التشريعات وحق
الاعتراض والتصديق وحق الإصدار أي إن كل مشروع قانون يستلزم إقرار وموافقة رئيس الدولة
ومن أمثلة تلك الأنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر .
من
حيث السلطة القضائية :
لا
تختلف الأنظمة السياسية تجاه السلطة القضائية من جانب تبني نظام برلماني أو رئاسي ولكن
يقع الاختلاف في مسألة استقلال القضاء وهذا الاختلاف قد يقع في النظامين على حد سواء
فهنالك رأيين حول مبدأ استقلال القضاء .
الرأي
الأول : يقول اعتبار القضاء جزء من السلطة التنفيذية
كونه يطبق القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية كما تفعل السلطة التنفيذية .
الرأي
الثاني :يقول أن القضاء سلطة مستقلة ووضعت ضمانات
لاستقلال القضاء .
ماهي
ضمانات استقلال القضاء ؟
1-
طريقة الانتخاب : فبعض الدول المتقدمة ينتخب القضاة من الشعب السياسي مثال ذلك روسيا
والاتحاد السوفيتي السابق ... وهذا يعتبر ضمان لاستقلال القضاء كونه غير معين من قبل
الحكومة .
2-
اختيار القضاة بواسطة الحكومة .....وهي أكثر الطرق انتشارا ويؤخذ على هذه الطريقة إمكانية
تأثير السلطة التنفيذية على القضاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نقلهم أو ترفيعهم
وهذا فعلا ما كان يجري في العراق في نظام صدام .
اختيار
القضاة عن طريق السلطة التشريعية :- كما هو معمول به في المحكمة الدستورية الألمانية
ويؤخذ على هذه الطريقة أنها قد تؤدي إلى تغلغل الاعتبارات الحزبية إلى القضاء الذي
يفترض فيه الحيادية .
ثالثاً
: مواضيع اخرى
من
أهم الأمور التي ترتقي بالدستور وتجعله بمصاف الدساتير المتقدمة يمكن تلخيص أهمها بمايلي
:
1-
صياغة الدستور صياغة تمتاز بالدقة والوضوح حتى تكون النصوص بعيدة عن الاختلاف والفهم
الخاطئ الذي يوصل إلى تعطيل الدستور تعطيلاً فعليا .
2-
ان يهتم الدستور بالمواضيع التي تحمل رؤى مستقبلية ولا يكون دستوراً مهتماً بالماضي
وتجاوز سلبيات الماضي , بل يجب أن يكون دستوراً مستقبلياً .
3-
يجب ان يحدد الدستور موقفه من الاتفاقات الدولية سيما تلك الاتفاقات المتعلقة بحقوق
الإنسان وحرياته .
4-
يجب ان يهتم الدستور ((إذا تبنى الفيدرالية )) ان يحدد توزيع الثروات الطبيعية بين
الاتحاد والأقاليم , وان يكون ذلك التوزيع متسماً بالعدالة .
5-
يجب ان يحدد الدستور اختصاص رسم السياسة المالية في الدولة وان يتم حصرها بالبرلمان
الاتحادي وأهمها فرض الضرائب والرسوم وعقد القروض وغيرها .
تمــــرين
الفصـــل الرابع
يقسم
المشاركون الى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الأسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم
وأجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الأجوبة والمقترحات وتكون الأسئلة بالشكل
الآتي :-
س1
/ هل تفضل الفصل المطلق للسلطات ام الفصل النسبي لها ؟
س2
/ ماهي الطريقة التي تفضلها في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية (الاتحادية )
والسلطات المحلية ( الاقليمية ) ؟ بان يحدد الدستور صلاحيات السلطات الاتحادية على
سبيل الحصر وترك الباقي للأقاليم ؟أم بالعكس ؟
س3
/ هل تؤيد أن ينص الدستور على وجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات
؟
س4
/ ما النظام السياسي الذي تميل إليه ( الرئاسي , أم البرلماني ؟
مبدأ
الفصل بين السلطات
وهو
احد أهم المبادئ الدستورية في الدول الديموقراطية المعاصرة ويعني وجوب الفصل بين السلطات
الدستورية الأساسية ( تشريعية – تنفيذية – قضائية ) ويقصد بالفصل بين هذه السلطات بالفصل
الشكلي او العضوي اي توجد هيئة او سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة او سلطة تتولى وظيفة
التنفيذ وهيئة او سلطة تتولى وظيفة القضاء.
حيث
ان الحرية السياسية لا يمكن ان تتواجد الا في ظل الحكومات المعتدلة إذ أنها لا تتحقق
الا عند عدم إساءة استعمال السلطة , ولما كانت طبيعة النفس البشرية تميل إلى إساءة
استعمال السلطة الا بوجود كوابح ومحددات ... حيث ان برأي البعض ان الفضيلة بحد ذاتها
تحتاج الى محددات لذلك ولمنع إساءة استعمال السلطة فأنه يتوجب ان يكون النظام قائم
على اساس ان السلطة تحد السلطة ... ومن ذلك فأن محرك مبدأ الفصل بين السلطات كان في
حقيقته ثلاث افكار مترابطة وهي :
كيف
نحمي الحرية ؟ بعدم اساءة استعمال السلطة
كيف
نمنع اساءة استعمال السلطة ؟ عن طريق ايجاد حكومة معتدلة
كيف
نتوصل الى الحكومة المعتدلة ؟ عن طريق الفصل بين السلطات
لذا
فأن من اهم مزايا هذا المبدأ هو صيانة الحرية ومنع الاستبداد .