إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

دروس في القانون الدستوري على شكل أسئلة و أجوبة


الفصـــل الأول المصطلحات 

أولا : الدستور : يمكن تعريف الدستور بمفهوم مبسط بانه : ((مجموعة القواعد التي تنظم السلطة من حيث مصدر السلطة وطريقة انتقالها وعلاقة القابضين عليها , كما يتضمن في الوقت نفسه على الحقوق والحريات المضمونة داخل الدولة )) .
وبهذا فان الدستور هو القانون  الاساسي في الدولة . بل ان كلمة دستور ((الفارسية الاصل )) يرادفها بالعربي القانون الاساس .
ثانيا : مبدأ سمو الدستور .
يقصد بسمو الدستور : ( علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لا يكون مخالفاً للدستور . بمعنى ان النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية وان أي سلطة من السلطات الدولة لا يمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها .
ويمكن توضيح ما تقدم بالشكل الاتي و فيه يتوضح : 
1- الدستور قاعدة أساسية للنظام القانوني في الدولة .
2- يجب ان تصدر القواعد التي تلي الدستور بالمرتبة
بما يتفق مع الدستور نفسه .
3- يجب ان لا تتعارض كل قاعدة تالية في التسلسل للقاعدة السابقة لها .
ملاحظة : يجب أن يكون تصور الهرم القانوني بشكل مقلوب حتى يكون الدستور في قاعدة الهرم القانوني من جهة , ومن جهة ثانية يكون الدستور في قمة الهرم القانوني .
س /هل يعني عدم التعارض تطابق القواعد بالمضمون نفسه ؟
ج / بالتأكيد ان عدم التعارض يعني عدم انتهاك القاعدة التالية للقاعدة السابقة ولا يعني التطابق لان التشريعات تتضمن تفصيل ما تناوله الدستور بشكل مختصر , والانظمة تفصل المواضيع التي تناولتها التشريعات باختصار وهكذا التعليمات ....الخ 
ثالثا : تعطيل الدستور 
ويعني ((عدم العمل بالدستور بأكمله او بعض مواده من قبل مؤسسات الدولة او بعض منها ))
والتعطيل نوعان : 
1- الواقعي ((العرفي )).
2- الرسمي 
1- التعطيل الواقعي : هو حصول تباين او اختلاف بين نصوص الدستور بأجمعها او بعض منها وبين الواقع السياسي من دون وجود نص يخول مثل هذا التعطيل .
مثال : ان يرد في الدستور ذكر للحقوق والحريات في حين ان مؤسسات الدولة تعمل بشكل يومي ومتكرر على انتهاك الحقوق والحريات .
مثال : ان يرد في الدستور ان نظام الحكم برلماني , حيث يكون فيه البرلمان نقطة ارتكاز للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية في حين ان الواقع يشير الى غلبة وسطوة رئيس الدولة على البرلمان .
2- التعطيل الرسمي
ويعني (( عدم العمل بالدستور بأكمله او بعض مواده من قبل مؤسسات الدولة او بعض منها استنادا الى وجود نص يخول مثل هذا التعطيل)) .
ويتجسد التعطيل الرسمي بنظرية الضرورة ((الطوارئ او الاحكام العرفية )) حيث ينص في صلب الدستور على امكانية الحكومة تعطيل الدستور كلاً او جزءاً لأسباب سياسية (كالعصيان المسلح او الحرب) او اجتماعية او اقتصادية او وجود خطر يهدد استقلال الدولة وسلامة اراضيها , وفي مثل هذه الا حوال فان الحكومة او رئيس الدولة يتولى سلطات استثنائية لمعالجة الحالات المتقدمة .
رابعاً : تعديل الدستور 
ويعني (( تغيير بعض نصوص الدستور بما يتلاءم مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ))
وتختلف الدساتير من حيث تعديلها من نواحي عديدة أهمها :-
1- سلطة التعديل .
2- إجراءات التعديل بسهولة (دستور مرن ) وبصعوبة (دستور جامد ).
خامساً : تفسير الدستور 
ويعني ))إيضاح معنى نصوص الدستور , أي تقديم مفهوم لنصوص الدستور التي تكون مكتوبة بصياغة غامضة او مبهمة او مقتضبة .... الخ
ولأهمية تفسير الدستور تنص بعض الدساتير على الجهة التي تتولى تفسير الدستور مثل المحكمة الدستورية او المحكمة العليا ... هكذا ....
سادساً: إلغاء الدستور
وتعني (( انهاء العمل في الدستور بأكمله واستبداله بدستور آخر )) والالغاء نوعان :
1- الإلغاء العادي .
2- الإلغاء غير العادي .
1- الإلغاء العادي للدستور : هو انتهاء الدستور بالكيفية التي ينص ذلك الدستور من حيث السلطة التي تقوم بالقاءه , ومثاله ما نص عليه الدستور الفرنسي (لعام 1875) .
ويمكن ان تنص الدساتير على طريقة للإلغاء العادي بان تقوم السلطة التشريعية ( البرلمان ) باقتراح الالغاء وكتابة مسودة جديدة للدستور , على ان يكون الدستور الجديد نافذ بعد طرحه للاستفتاء .
2- الإلغاء غير العادي للدستور: هو انتهاء الدستور بفعل ثورة او انقلاب عسكري , ومثل ما حدث للدساتير الفرنسية التي جاءت بعد الثورة لغاية دستورها النافذ (لعام 1958) وكذلك جميع الدساتير العراقية السابقة .
سابعاً : الاستفتاء الدستوري .
يعني الاستفتاء (( طلب المشورة او اخذ الراي واستفتاه طلب رايه في مسالة معينة , وتختلف الاستفتاءات بحسب موضوعها فقد يكون الاستفتاء سياسي كالاستفتاء الجاري بشان شكل الدولة بسيطة ام اتحادية (فيدرالية او غير ذلك ) .
وقد يكون الاستفتاء دستوري اذا كان الموضوع دستوري متعلق بإقرار دستور معين او اقتراح تعديل الدستور او الموافقة على تعديل الدستور او الموافقة على الغاء الدستور . هكذا .
والرجوع الى راي الشعب بالاستفتاء يرجع بالأصل الى مبدا ان الشعب مصدر السلطة وبالتالي يجب الرجوع اليه بكل مواضيع استعمال السلطة . 
ثامناً : الفيدرالية :
اتحاد مجموعة من الدول او الدويلات او الاقاليم لإنشاء دولة اتحادية واحدة من حيث الشخصية الدولية الخارجية , على ان يتم تقاسم الاختصاصات الداخلية (( داخل الدولة او المحلية ))بين دولة الاتحاد ((الشخص الدولي الجديد )) وبين الدويلات او الدول او الاقاليم المتحدة . 
تاسعاً : النظام الرئاسي 
ويعني ذلك النظام الذي يكون فيه رئيس الجمهورية قابضاً على السلطة التنفيذية ,والتي ينفرد باختيار اعضاءها ((وزراء )) ويكونون بالتالي مسؤولون امامهم .
عاشراً : النظام البرلماني 
ويعني ذلك النظام الذي تكون فيه الحكومة ((مجلس الوزراء )) قابضة على السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء , الذي يختار الوزراء من بين الحزب صاحب الاغلبية في البرلمان او من بين مجموعة الاحزاب المؤتلفة فيه , ويكون في هذا النظام رئيس الدولة صاحب اختصاصات شرفية ((مصون غير مسؤول )) .
تمــــرين الفصـــل الأول
يقسم المشاركون الى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الاسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم واجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الاجوبة والمقترحات وتكون الاسئلة بالشكل الاتي :-
س1 / هل تفضل ان ينص الدستور على جهة معينة تتولى تفسير الدستور ؟ ماهي ؟ وماهي الآليات المقترحة ؟
س2/ هل تفضل ان ينص في الدستور على طريقة معينة لإلغائه ؟ والجهة التي تتولى طرح مشروع الالغاء ؟ 
س3 / ماهي المواضيع التي تقترح ان تكون خاضعة للاستفتاء ؟
س4 / ماهي الوسائل المقترحة في منع التعطيل الواقعي للدستور ؟

الفصل الثاني الديباجة (مقدمة الدستور )
س / ما لمقصود بالديباجة ؟
ج / تعني الديباجة او مقدمة الدستور بانها مقدمة تعريفية للدستور تصف اهدافه والمبادئ والاحكام الهامة في الدستور والتي تكون على شكل سرد او على شكل فقرات .
مثال :
1- تتضمن مقدمة الدستور القوميات التي تتألف منها الدولة .
2- تتبنى الديمقراطية كمنظومة عمل متكاملة في تداول السلطة .
3- احترام حقوق الانسان وحرياته .
س/ ماهي القيمة القانونية للديباجة ؟ او هل الديباجة ملزمة في التطبيق ؟
ج / قسم من فقهاء القانون الدستوري يرى ان الديباجة ملزمة وواجبة  التطبيق  مادامت هي جزء من الدستور.
قسم اخر يعتقد ان فقرات الديباجة اذا كانت متضمنة أحكام موضوعية وقواعد منهجية فهي ملزمة اسوة ببقية مواد الدستور , في حين اذا كانت فقرات الديباجة توجيهية اي هي قواعد غير موضوعية وتعبر عن ضمير الجماعة فإنها غير ملزمة قانونا بل يكون الزامها سياسي حيث تلزم المشرع بإصدار تشريعات لوضع مبادئ الديباجة موضع التنفيذ .
س / هل للديباجة فوائد معينة ؟ او هل ان الديباجة ضرورية ؟ 
ج / نعم فالديباجة تسلط الضوء على اهداف واولويات الدستور , كما قد تكون مفيدة في تفسير بعض الاحكام الواردة في الدستور.
س / ماهي الدساتير الاجنبية والعربية التي نصت او تضمنت ديباجة ؟ 
1- الدستور الفرنسي النافذ (لعام 1958 ) .
2- الدستور المصري النافذ (لعام 1971 ) .
3- الدستور التونسي (لعام 1959 ) .
4- الدستور الجزائري (لعام 1976 ) .
5- قانون ادارة الدولة العراقية . 
الباب الأول المبادئ الأساسية :
تتضمن معظم الدساتير في العالم على باب اول تحت اسم ((المبادئ الاساسية )) او تحت اسم ((الاحكام العامة )) يشمل عدة مواد تركز على المواضيع العامة والهامة التي يتبناها الدستور ...
س / ماهي المواضيع التي تتضمنها المبادئ الاساسية ؟ 
ج / تختلف تلك المواضيع من دستور الى اخر , لكن يمكن ادراج اهم المواضيع الرئيسية بما يلي :- 
اولاً : شكل الدولة اي هل الدولة بسيطة ام اتحادية (فيدرالية ) .
ثانيا : شكل الحكومة (النظام السياسي ) : اي هل ان النظام برلماني ام رئاسي ام مختلط ...الخ 
ثالثا : مصادر التشريع :تنص الدساتير عادة على المصادر التي ينهل منها المشرع العادي ((السلطة التشريعية )) في ذلك البلد كأساس يستوحى منه التشريعات العادية ((أي القوانين )) ومثال ذلك في الدول الاسلامية , هل تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع ؟ واذا اعتبرت كذلك فبأي مرتبة تكون بالنسبة للمصادر الاخرى .
رابعاً: حقوق الأقليات ... اذا كانت الدولة فيها اقليات دينية او عرقية او مذهبية .
خامساً : القوات المسلحة ..اي ماهي وظيفة القوات المسلحة (دفاعية ام هجومية ) ولمن تعود إمرة القوات المسلحة ..... الخ 
سادساً: المركزية واللامركزية : اي ما هو شكل الادارة في الدولة وهل قائم على النظام اللامركزي ام المركزي .
سابعاً : النظام الحزبي السائد : اي هل يتبنى التعددية الحزبية ام الثنائية ام الاحادية الحزبية ؟ 
ثامناً : اللغة الرسمية : اي هل توجد في الدولة اكثر من لغة رسمية في التخاطب الرسمي ؟ 
تاسعاً : علم الدولة ونشيدها : وفيه تحدد الوان العلم .
س/ هل يجب ان يتضمن الدستور باباً يتضمن المبادئ الأساسية ؟ 
ج / نعم يجب ان يحدد الدستور في الباب الاول الثوابت والمرتكزات في الدولة ويجب ان تصدر باقي مواد الدستور والقوانين العادية متوافقة مع هذه الثوابت .
الباب الثاني الأســـس
لا تقتصر مواد الدستور على تبيان مصدر السلطات و طريقة انتقالها أو تداولها والجوانب السياسية الأخرى بل أن نصوص الدساتير أصبحت تنص على مواضيع أخرى خارجة عن الإطار السياسي وترتبط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في باب درج على تسميته بالأسس .
س/ ماهي الأسس الدستورية ؟
ج/ تنحصر الأسس الدستورية بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية .
س/ ماذا تعني الأسس الاقتصادية ؟ 
ج/ تعني الأسس الاقتصادية الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاقتصادية في هذه الدولة أو تلك والتي يمكن أدراج الأمثلة آلاتية لها :- 
أولا :الثروات الطبيعية في الدولة أي ملكية الشعب للثروة الطبيعية .
ثانيا : إدارة الثروات الطبيعية في الدولة .إي هل يعود لسلطة المركز ام الأقاليم ( اذا كانت الدولة فيدرالية )
ثالثا : تقسيم الثروات الطبيعية في الدولة أي فيما إذا كان معيار التقسيم بحسب الحجم السكاني لكل جزء أو إقليم ام بسبب احتياجات والاولويات الملحة في هذا الجزء أو ذاك في الدولة .
رابعا : شكل النظام الاقتصادي السائد في ما اذا كان اقتصاد حر ام غير ذلك .
خامسا : الموقف من الملكية الخاصة الأفراد وصونها من المصادرة والاستيلاء .......الخ 
سادسا : تشجيع الادخار وحمايته .
س/ ماذا تعني الأسس الاجتماعية ؟ 
ج/ تعني الأسس الاجتماعية الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاجتماعية في كل دولة والتي يمكن أدراجها بالأمثلة آلاتية .
أولا: المساواة الاجتماعية أي عدم التمييز لأي سبب يرتبط بالدين أو الجنس أو المذهب أو القومية .
ثانياً : حماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة .
ثالثا : النص على مراعاة قواعد الآداب العامة فيما تصدر من تصرفات حكومية أو تشريعية .
رابعاً: الرفاهية الاجتماعية وجعلها هدفاً وراء عمل السلطات والتشريعات .
س/ ماذا تعني الأسس الفكرية ؟ 
ج/ تعني الأسس الفكرية : الثوابت والمرتكزات ذات المضمون الفكري وتتلخص أهم الأمثلة في هذا الصدد بما يلي :
أولا : التعليم ...وفيما إذا كان التعليم مكفول ومجاني للجميع أم لا ؟ 
ثانيا : حقوق الاختراع والتأليف ...الخ .
ثالثا : النص على احترام الآراء الفكرية المختلفة .
رابعا : حماية الآثار التاريخية .
س : هل يجب أن تتضمن الدساتير الأسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ؟

ج : يعتقد رأي إن مثل هذه النصوص غريبة عن الدستور لأنه ليس لها علاقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة , في حين يعتقد آخرون أنه يجب النص على مثل هذه الأسس لأنه يبين نشاط هيئات الدولة المختلفة وذلك في سبيل تحقيق الفكرة القانونية التي على أساسها جاء الدستور وهذه الفكرة كما تشمل التنظيم السياسي تشمل كذلك النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
الباب الثالث الحقوق والحريات 
تتضمن الدساتير على مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها افراد المجتمع داخل الدولة , فضلاً عن الإشارة إلى احترام الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والإعلانات الدولية العالمية .
س / ماهي قيمة النص على الحقوق والحريات في الدستور ؟ 
ج / إن من الأمور المهمة النص على الحقوق والحريات , لان النص عليها في الدستور يحميها من تدخل المشرع العادي , بل أن كل تشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غير دستورياً وواجب الإلغاء .
س / ماهي الحقوق والحريات التي يمكن النص عليها في الدستور ؟ 
ج / بداية لا يمكن حصر الحقوق والحريات بنصوص محددة , بمعنى أن ما يذكره المشرع الدستوري من حقوق وحريات هو على سبيل المثال ولا يعني عدم النص على حقوق وحريات أخرى أن المشرع الدستوري لا يكفل حمايتها . إلا انه تقسيم الحقوق والحريات بشكل عام يكون حسب التقسيم الاتي :
1- الحقوق والحريات السياسية والمدنية مثل حق الانتخاب وحرية التجمهر .
2- الحقوق والحريات الاقتصادية مثل حق الملكية والحق بالرفاهية .
3- الحقوق الاجتماعية مثل حق التعليم .
س / كيف ينص الدستور على الحقوق والحريات ؟
ج / يتم النص بالدستور على الحقوق والحريات بأسلوبين :- 
الأسلوب الأول : ان يورد الدستور بابا مستقلا للحقوق والحريات .
الأسلوب الثاني : ان ترد في مقدمة الدستور النص على مواثيق دولية للحقوق والحريات كما أورد ذلك الدستور الفرنسي الناخب لعام1958 والذي تمسك في مقدمته بإعلان الحقوق الفرنسي لعام 1789 .
الباب الرابع المؤسسات الدستورية

أن أهم المواضيع التي يتناولها الدستور هو مصدر السلطة والقابضين على السلطة وطريقة انتقالها او تداولها ..لذا فان من الطبيعي ان يتولى الدستور تبيان المؤسسات او السلطات التي تقبض على السلطة ... 
س/فما هي المؤسسات الدستورية ؟
ج / المؤسسة تنظيم اجتماعي دائم ذات سلطة معينة يتكون بفعل اتحاد ارادات فردية , الا ان استمرارية هذا التنظيم لا يخضع بالضرورة الى تلك الارادات بل الى اكتسابه الدستورية , بمعنى اذا كانت المؤسسة تضم مجموعة من الافراد تحركها باتجاه معين الا ان استمرار المؤسسة ومشروعية بقائها يستند الى نص دستوري يتولى انشاء المؤسسة ويحدد اختصاصاتها .
س / ماهي انواع المؤسسات الدستورية ؟ 
ج/ تتمثل انواع المؤسسات الدستورية بما يلي :
اولا : الدولة 
تعد الدولة مؤسسة المؤسسات لكونها اولى المؤسسات كونها مجموعة معقدة من المؤسسات تقوم بأدوار مختلفة ونشاطات ووظائف متعددة .
ثانياً: البرلمان ( السلطة التشريعية ) .
يجب أن ينص الدستور على السلطة التشريعية باختلاف مسمياتها ((برلمان , كونكرس , جمعية وطنية , مجلس وطني )), لذا يجب ان ينص الدستور على :
1- كيفية انبثاق السلطة التشريعية (انتخاب ام غير ذلك ).
2- الهيكل العام للسلطة التشريعية ( مجلس واحد ام مجلسين ).
3- مدة بقاء السلطة التشريعية ومعاودة تشكيل سلطة جديدة .
4- صلاحيات السلطة التشريعية فضلاً عن صلاحياتها التشريعية .
ثالثا : رئيس الدولة 
يعد رئيس الدولة من المؤسسات الدستورية التي يجب ان يتناولها الدستور بالتنظيم من النواحي الاتية :- 
1- كيفية تعيين رئيس الدولة ومدة بقائه بهذا المنصب ( انتخاب – مباشر او غير مباشر – ام غير ذلك ) .
2- اختصاصات رئيس الدولة .
3- علاقة رئيس الدولة بالمؤسسات الدستورية الاخرى .
رابعاً : الحكومة
تعني الحكومة السلطة التنفيذية في الدولة متكونة من مجموعة من الوزراء يرأسهم رئيس الوزراء في النظام البرلماني ورئيس الدولة في النظام الرئاسي , وتكون عدد الحقائب الوزارية مختلف من دولة إلى أخرى . ويجب ان يتولى الدستور تنظيم الحكومة من النواحي الاتية :- 
1- تشكيل الحكومة .. حيث تتشكل في النظام البرلماني من قبل زعيم حزب الاغلبية في البرلمان , او من يرشحه مجموعة الاحزاب في البرلمان اذا لم تكن هناك اغلبية لحزب معين , اما في النظام الرئاسي فيكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء وهو من يتولى اختيارهم .
2- صلاحيات ووظائف السلطة التنفيذية واهمها الدفاع والامن والسياسة المالية وتحقيق الرفاهية ...... الخ .
3- فترة بقاء الحكومة .
خامساً : القضاء 
القضاء مؤسسة دستورية مستقلة عن باقي المؤسسات تتولى مهمة تطبيق القانون وفض المنازعات  ويجب أن يتولى الدستور هذه المؤسسة من النواحي الاتية :- 
1- انبثاق القضاء .. هل بالتعيين( ومن جهة التعيين ) ام بالانتخاب ومن الجهة التي تنتخب القضاء .
2- استقلال القضاء وخضوع الكافة له .

الباب الخامس تعديــل الدستــور :
تخصص بعض الدساتير باباً مستقلا لتعديل الدستور وذلك نظراً لأهمية تعديل الدستور من حيث كونه مساساً ببعض نصوص الدستور بالحذف او الاضافة.
س / ماهي المسائل التي يجب ان ينص عليها الدستور بشأن التعديل ؟
ج / يجب ان يعالج الدستور المسائل التالية :-
1- الجهة التي تتولى تعديل الدستور .
2- طريقة تعديل الدستور .
3- شروط تعديل الدستور 
4- منع تعديل الدستور ضمن اطار زمني محدد ( حضر زمني ) او اطار موضوعي محدد (حضر موضوعي) .
س / ماهي طريقة تعديل الدستور ؟ 
ج / تختلف طريقة تعديل الدستور من دولة الى اخرى , بل ان الدستور يعد مرناً وأخر جامداً بحسب صعوبة وشدة اجراءات التعديل , فقد ينص على نسبة معينة كأن تكون ¾ او البرلمان مع لزوم موافقة الشعب بالاستفتاء الى غير ذلك من الشروط ..
س / هل يجب تعقيد شروط التعديل ام مرونة التعديل ؟
ج / قد يتجه المشرع الدستوري إلى تعقيد الشروط بغية صون الدستور من كثرة التعديلات وبذلك يكون الدستور جامداً او قد يتجه  الى تبسيط الاجراءات لكي يواكب الدستور التطورات المستجدة وبذلك يكون دستوراً مرناً 
س / هل يمكن ان يتجه المشرع حماية بعض النصوص او جميعها من التعديل ؟
ج / قد يميل المشرع إلى صون بعض مواد الدستور من التعديل كعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بوحدة الدولة او شكل الدولة او الحقوق والحريات او قد يتجه الى منع التعديل ضمن فترة زمنية معينة سنة او اكثر .
س / هل توجد مؤسسات اخرى غير المؤسسات الدستورية ؟ 
ج / توجد مؤسسات غير رسمية او تنظيمات كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني التي لم تصل الى مرتبة الشرعية بحيث تكون مثل المؤسسات الدستورية الواردة اعلاه , الا ان اغلب دساتير العالم نتناولها بالذكر والتنظيم .
س / ماهي علاقة المؤسسات الدستورية بعضها بالعض الاخر ؟ 
ج / يجب ان يتناول الدستور علاقة المؤسسات الدستورية في ما بينها , لذا يجب ان ينص اما على الفصل المطلق بين السلطات او على الفصل بين السلطات مع بقاء علاقة التأثير فيما بينها .
س / ما المقصود بعلاقة التأثير بين السلطات ؟
ج / اذا كان الدستور يتبنى النظام البرلماني فان المشرع ينص على حق الحكومة على حل البرلمان , وبالمقابل حق البرلمان في سؤال واستجواب والتحقيق مع اعضاء الحكومة وسحب الثقة منها .
س / هل تكون المؤسسات الدستورية ذات سلطة على جميع انحاء الدولة ؟ 
ج / اذا تبنى الدستور الفيدرالية فان هناك مؤسسات دستورية رديفة في الولايات او الاقاليم المكونة للاتحاد , اي وجود ازدواجية في المؤسسات الدستورية اي يوجد رئيس دولة للاتحاد ورئيس للولاية او الاقليم بالوقت نفسه وهكذا بقية المؤسسات لذا يجب ان يعالج الدستور تشكيل ووظائف وصلاحيات المؤسسات الدستورية الاتحادية او في الاقاليم .

الباب السادس باب ختامي
تنص بعض الدساتير على باب أخير في الدستور يسمى الباب الختامي , يتضمن المواد المرتبطة بالموضوعات التي لم يسبق وان تناولها الدستور ضمن أبوابه كتحديد جهة عليا للرقابة المالية في الدولة , وتحديد الموقف من الصحافة والأحزاب السياسية كما يتضمن الباب الختامي بدأ سريان الدستور وتوقيع من صدر الدستور بتوقيعه .....
هل تحوي كل الدساتير على هذا الباب ؟
ان اغلب الدساتير بالعالم تحوي على هذا الباب 
هل ما يراد في هذا الباب ملزماً ؟
أن جميع ما يورده المشرع الدستوري في الباب الختامي تكون له صفة الإلزام أسوة ببقية أبواب ومواد الدستور.

تمــــرين الفصـــل الثاني 
يقسم المشاركون إلى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الأسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم وأجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الأجوبة والمقترحات وتكون الأسئلة بالشكل الاتي :
س1 ) هل تفضل أن يكون هناك باب يتضمن المبادئ الرئيسة أو الأحكام العامة ؟وما هو أهم ما تقترح تناوله ؟
س2 )  هل تفضل أن تكون السلطة التشريعية متكونة من مجلسين ( منتخب وآخر معين ) ؟ وما هي شروط وإجراءات التعيين ؟
س3) هل تفضل أن ينص الدستور على حظر موضوعي على مواد معينة وصيانتها من التعديل ؟ وما هي تلك المواد ؟
س4)  هل تفضل ان ينص الدستور على اجراءات تعديل صعبة ام بسيطة ؟وماهي الاجراءات المقترحة للتعديل ؟
س5 )  ما الطريقة التي تفضلها في تقسيم الثروة الوطنية والتي يجب ان ينص عليها الدستور ؟
الفصل الثالث ضمانات تطبيق الدستور
ان دستور أي دولة يكون قابلاً للخرق والإهمال وعدم التطبيق اذا لم تكن هناك ضمانات فعالة تضمن استمرار تطبيقه باطراد :- 
س )  ما هي الضمانات الملزمة ؟ 
ج )  هي الضمانات التي ينص عليها الدستور صراحة فيحدد الجهة التي تضمن تطبيق الدستور وحمايته من اصدار قوانين مخالفة له, وكيفية عملها , والقرارات التي يمكن ان تتخذها .
س)  ماهي الجهة التي ينص عليها الدستور لتراقب تطبيقه ؟ 
ج)  قد يلجا واضع الدستور إلى تحديد وتعين جهة سياسية تراقب تطبيق الدستور كاتجاه المشرع في دستور فرنسا لعام 1958 والدستور اللبناني الذي انشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين في تعديل الدستور اللبناني في سنة 1990 .
او قد يلجا إلى تحديد جهة قضائية معينة يسميها بالمحكمة الدستورية كما فعل الدستور الألماني النافذ او محكمة عليا كما فعل الدستور الأول العراقي لعام 1925 .
س )  ما هو الاختلاف بين رقابة الجهة السياسية ورقابة الجهة القضائية .
ج ) تكون رقابة الجهة السياسية سابقة او وقائية لأنها تستهدف عدم إصدار القانون غير الدستوري .
اما الرقابة القضائية فهي لاحقة لإصدار القانون تستهدف رقابة القانون المشكوك في دستوريته بعد إصداره حسب الأصل العام باستثناء حالة ان ينص الدستور على كون الرقابة القضائية سابقة لإصدار القانون .
س )  ما الحكم اذا لم ينص الدستور على أي نوع من الرقابة الملزمة . 
ج ) يوجد رأي يتبنى فكرة ان صلاحية القضاء ثابتة بمراقبة دستورية القوانين وبالتالي فان هذا الرأي يجيز الطعن بعدم دستورية القوانين أمام القضاء حتى في حالة عدم النص على ذلك وهذا الأسلوب من الرقابة على دستورية القوانين مطبق في الولايات المتحدة الامريكية .
س ) ماهي مزايا وعيوب الرقابة السياسية غير القضائية ؟ 
ج)  تتلخص أهم مزاياها بالبساطة من جهة وأنها تتضمن تطبيق الدستور بأسلوب وقائي أي تراقب القوانين التي يمكن ان تتعارض مع الدستور قبل إصدارها .
وتتلخص أهم عيوبها بأنها تمارس على وفق اعتبارات سياسية وغير قانونية او قد تكون غير موضوعية , وأنها تحرم الأفراد من الطعن في دستورية القوانين وتحصر الحق في الطعن بجهات سياسية معينة .
س)  ماهي مزايا وعيوب الرقابة القضائية ؟ 
ج )  تتلخص أهم مزاياها بأنها رقابة موضوعية ذات مضمون قانوني وتسمح للإفراد بالطعن في دستورية بعض القوانين .
اما عيوبها فأنها تتلخص بأنها قد تشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات قد يعد تدخلاً من قبل السلطة القضائية بعمل واختصاص السلطة التشريعية .

س / ماذا يجب ان ينص عليه الدستور اذا اختار الرقابة السياسية ؟ 
ج / 1- تحديد الجهة التي تمارس الرقابة .
2- كيفية تشكيل جهة الرقابة .
3- مدة بقاء هيأة الرقابة .
4- إجراءات مراقبة جهة الرقابة .
5- اثر قرار جهة الرقابة فيما اذا كان قرارها بان ذلك القانون دستوري او غير دستوري .
س / ماذا يجب ان ينص عليه الدستور اذا اختار الرقابة القضائية ؟
ج / 1- تحديد المحكمة التي تمارس الرقابة .
2- كيفية تشكيل المحكمة ( بالانتخاب ام بالتعين ).
3- إجراءات مراقبة المحكمة ( هل تمارس الرقابة بطريق الدعوى المباشرة أمامها ام بطريق الإحالة إليها من قبل بقية المحاكم بشان قانون معين .
4- اثر قرار المحكمة فيما اذا كان القرار غير دستوري وملغى من يوم إصداره ( مثل الدستور الياباني لعام 1946 او من تاريخ قرار المحكمة ( مثل ما آخذ به دستور العراق الأول لعام 1925, او يجب ان يصدر قانون من قبل البرلمان على ضوء قرار المحكمة يلغي القانون غير الدستوري كما قررت المحكمة كما اخذ بذلك دستور مصر النافذ 1971 .
س / ما لمقصود بضمانات تطبيق الدستور غير الملزمة ؟
تمارس بعض الجهات رقابة على تطبيق الدستور حتى بدون ان ينص على ذلك الدستور بيد ان تأثيرها غير ملزم من الناحية القانونية وان كان ملزم من الناحية السياسية ,واهم الجهات التي تمارس تلك الرقابة هو رقابة الصحافة والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني .
س / هل يوجد استثناء على لزوم تطبيق الدستور باطراد ؟
ج / تعد نظرية الضرورة من أهم الاستثناءات التي تتيح للسلطة التنفيذية تعطيل بعض أو جميع نصوص الدستور لأسباب معينة كحدوث حرب أهلية أو كوارث طبيعية أو تهديدا جسيما لسلامة الدولة أو المواطنين .
س/ ماهي واجبات المشرع الدستوري عندما ينص على نظرية الضرورة ؟
ج / 1: تحديد الأسباب التي تتيح للحكومة إعلان حالة الطوارئ .
2: النص على لزوم الحكومة مع البرلمان قبل إعلان حالة الطوارئ .
3 : بقاء مسؤولية الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ أي إعطاء الحق للأفراد بالتعويض 
إذا حدث لهم ضرر من جرّاء إعلان حالة الطوارئ.

تمــــرين الفصـــل الثالث 
يقسم المشاركون الى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الاسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم واجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الاجوبة والمقترحات وتكون الاسئلة بالشكل الاتي :-
س1 / ايهما تفضل في ضمان تطبيق الدستور ان ينص على جهة سياسية ام جهة قضائية في مراقبة دستورية القوانين ؟ 
س2 إذا كنت تفضل الجهة السياسية فما هي إجراءات تشكيلها وعملها ؟
س3 / إذا كنت تفضل الجهة القضائية فما هي إجراءات تشكيلها وعملها ؟
س4 / هل تفضل أن ينص الدستور على ضمان للحقوق والحريات في ظل اعلان حالة الطوارئ ؟أم إن الضمانات التي تقررها القوانين العادية كافية ؟
س5 / هل تفضل أن ينص بالدستور على تعويض الأفراد إزاء تضررهم من إعلان حالة الطوارئ ؟
الفصل الرابع أهم ما تتناوله الدساتير 
أولا :- الدستور وشكل الدولة 
يوضح الدستور شكل الدولة هل هي دولة بسيطة أم دولة مركبة (اتحادية) وإذا 
كانت الدولة مركبة أي اتحادية فما هو شكل الاتحاد هل هو فيدرالي أم كونفيدرالي 
وإذا كان الاتحاد الفيدرالي من المواضيع المزمع تناولها في الدستور العراقي فلابد 
من إعطاء مفهوم مبسط عنها .
الدولة الفيدرالية / 
وتسمى بالدولة الاتحادية أيضا وهي من أشكال الدولة المركبة فهي دولة جديدة وليس مجرد اتحاد بين الدول فهو اتحاد يضم عدة دول أو دويلات أو أقاليم تندمج في دولة جديدة وهي الدولة الاتحادية التي تنهض بجميع الاختصاصات الخارجية وتتقاسم الاختصاصات الداخلية مع الدويلات الأعضاء أي إن الدولة الاتحادية تظهر كدولة واحدة على الصعيد الدولي والعلاقة التي تحكم الدول او الدويلات الأعضاء ليست معاهدة دولية كما هو الحال في الاتحاد الكونفيدرالي وإنما دستور والدولة الفيدرالية يمكن أن تنشأ بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ‌- الفيدرالية بالاندماج / وهو أن تتجمع وتندمج عدة دول أو دويلات أو أقاليم مع بعضها وهذا ما يسمى الفيدرالية بالاندماج أو التجمع وإن أغلب الدول الفيدرالية في عالمنا حققت شكلها الفيدرالي بهذه الطريقة ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ,ألمانيا, كندا, أستراليا ,سويسرا وجمهورية جنوب أفريقيا والأمارات العربية المتحدة وممكن أن يقوم هذا النوع من الدول الفيدرالية لعدة أسباب قد تكون منها الرغبة في إيجاد مجال إقتصادي واسع أو لأسباب تاريخية واجتماعية لشعوب الدول أو الدويلات المنضمة .
ب – الفيدرالية بالتفكك / وينشأ هذا النوع عن طريق تفكك الأقاليم المكونة لدولة موحدة أو بسيطة ومن هذه الدول روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا ) البرازيل ,الأرجنتين , المكسيك ...
ويتشكل هذا النوع من الدول الفيدرالية تحت ضغط الأقليات الأثنية (العرقية) أو الدينية داخل دولة موحدة والتي تسعى نحو نوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية لا يصل إلى حد إعلان الانفصال أو الاستقلال التام .
ثانيا : الدستور وشكل النظام السياسي 
الأنظمة السياسية/ هي أشكال لأنظمة الحكم في الدول تنقسم تبعا لفكرة الفصل بين السلطات المبينة سابقا الى :
من حيث السلطة التنفيذية 
أ‌- النظام الرئاسي : حيث يضع هذا النظام السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء الذين يعتبرون مجرد مستشارين له , كما إن رئيس الدولة يصبح هو رئيس الحكومة لذلك يستقل رئيس الدولة باختيار الوزراء بحيث ينعدم دور البرلمان في هذا الخصوص وبالتالي يكون الوزراء مسؤولون أمامه فقط .ولهذا فإن رئيس الدولة يمارس اختصاصاته مباشرة بقرارات يوقعها بمفرده لأنه المسؤول الأول والأخير عن سير أعمال الهيئة التنفيذية ....وهذا النظام يتلائم مع السياسة المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لأنه ليس باستطاعة رئيس الدولة في مثل هذه الأنظمة مخالفة الدستور والقوانين المحددة لسلطته ومثال هذه الانظمة ما أخذت به الولايات المتحدة الأمريكية .
ب‌- النظام البرلماني : حيث يضع هذا النظام السلطة التنفيذية موزعة بين رئيس الدولة والحكومة تمارس السلطة التنفيذية أعمالها باسم رئيس الدولة ولكن المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء بزعامة رئيس الأغلبية البرلمانية ويتميز هذا النظام بـ:
عدم مسؤولية رئيس الدولة لأن اختصاصاته التي ينص عليها الدستور تمارس من قبل مجلس الوزراء وإن تلك الحكومة حاصلة على ثقة البرلمان وهي حرة التصرف بحدود القواعد القانونية وهذا النظام يصلح للتطبيق في الدول النامية خلافا للنظام الأول الذي يخشى فيه استبداد الرئيس برأيه دون الرجوع الى الشعب ومثال هذا النظام ما أخذت به المملكة المتحدة.
ج- النظام المختلط : هو النظام الذي يجمع بين مظاهر النظام الرئاسي ومظاهر النظام البرلماني وفيه تتقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية أعمال سلطة الدولة وبهذا النظام أخذت فرنسا وفق دستورها عام (1958) حيث حدد الدستور المذكور اختصاصات السلطة التشريعية على سبيل الحصر ولا يجوز تجاوزها ويكون باقي التشريع للسلطة التنفيذية ويتميز هذا النظام بأن رئيس الدولة ينتخب من قبل الشعب على مرحلة واحدة أو مرحلتين وكذلك رئيس الوزراء المعين من رئيس الدولة والوزراء أيضا لابد ان يحصلوا على ثقة الجمعية الوطنية فتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من رئيس الدولة الذي له اختصاصات تشريعية أيضا كما أسلفنا وهو يلعب الدور الأساس في العمل التنفيذي ويصبح رئيس الوزراء والوزراء خاضعون لأرادته وتكون المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من دون رئيس الجمهورية . 

من حيث السلطة التشريعية

السلطة التشريعية :
 هي الجهة التي تملك إصدار القواعد القانونية الملزمة التي تحكم تصرفات الحكام والمحكومين في نطاق الدولة والجدير بالذكر إن في النظام البرلماني فإن السلطة التشريعية هي (البرلمان) تمارس هذا الحق وحدها وقد تمارسه بالاشتراك مع الناخبين في الأنظمة الديمقراطية شبه المباشرة .أما في الأنظمة الديمقراطية المباشرة فإن هذا الحق يمارسه الشعب السياسي ومثال ذلك ما معمول به في سويسرا .
أما النظام الرئاسي فإن رئيس الدولة يكون له حقوق تشريعية مثل حق اقتراح التشريعات وحق الاعتراض والتصديق وحق الإصدار أي إن كل مشروع قانون يستلزم إقرار وموافقة رئيس الدولة ومن أمثلة تلك الأنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر .

من حيث السلطة القضائية :
لا تختلف الأنظمة السياسية تجاه السلطة القضائية من جانب تبني نظام برلماني أو رئاسي ولكن يقع الاختلاف في مسألة استقلال القضاء وهذا الاختلاف قد يقع في النظامين على حد سواء فهنالك رأيين حول مبدأ استقلال القضاء .
الرأي الأول : يقول اعتبار القضاء جزء من السلطة التنفيذية كونه يطبق القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية كما تفعل السلطة التنفيذية .
الرأي الثاني :يقول أن القضاء سلطة مستقلة ووضعت ضمانات لاستقلال القضاء .
ماهي ضمانات استقلال القضاء ؟
1- طريقة الانتخاب : فبعض الدول المتقدمة ينتخب القضاة من الشعب السياسي مثال ذلك روسيا والاتحاد السوفيتي السابق ... وهذا يعتبر ضمان لاستقلال القضاء كونه غير معين من قبل الحكومة .
2- اختيار القضاة بواسطة الحكومة .....وهي أكثر الطرق انتشارا ويؤخذ على هذه الطريقة إمكانية تأثير السلطة التنفيذية على القضاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نقلهم أو ترفيعهم وهذا فعلا ما كان يجري في العراق في نظام صدام .
اختيار القضاة عن طريق السلطة التشريعية :- كما هو معمول به في المحكمة الدستورية الألمانية ويؤخذ على هذه الطريقة أنها قد تؤدي إلى تغلغل الاعتبارات الحزبية إلى القضاء الذي يفترض فيه الحيادية .
ثالثاً : مواضيع اخرى
من أهم الأمور التي ترتقي بالدستور وتجعله بمصاف الدساتير المتقدمة يمكن تلخيص أهمها بمايلي : 
1- صياغة الدستور صياغة تمتاز بالدقة والوضوح حتى تكون النصوص بعيدة عن الاختلاف والفهم الخاطئ الذي يوصل إلى تعطيل الدستور تعطيلاً فعليا .
2- ان يهتم الدستور بالمواضيع التي تحمل رؤى مستقبلية ولا يكون دستوراً مهتماً بالماضي وتجاوز سلبيات الماضي , بل يجب أن يكون دستوراً مستقبلياً .
3- يجب ان يحدد الدستور موقفه من الاتفاقات الدولية سيما تلك الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته . 
4- يجب ان يهتم الدستور ((إذا تبنى الفيدرالية )) ان يحدد توزيع الثروات الطبيعية بين الاتحاد والأقاليم , وان يكون ذلك التوزيع متسماً بالعدالة .
5- يجب ان يحدد الدستور اختصاص رسم السياسة المالية في الدولة وان يتم حصرها بالبرلمان الاتحادي وأهمها فرض الضرائب والرسوم وعقد القروض وغيرها . 

تمــــرين الفصـــل الرابع 
يقسم المشاركون الى عدة مجاميع , وتطرح عليهم الأسئلة التالية ليتناقشوا بها ويصيغوا مقترحاتهم وأجوبتهم عنها , ثم ينتخبوا احدهم لقراءة تلك الأجوبة والمقترحات وتكون الأسئلة بالشكل الآتي :-
س1 / هل تفضل الفصل المطلق للسلطات ام الفصل النسبي لها ؟
س2 / ماهي الطريقة التي تفضلها في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية (الاتحادية ) والسلطات المحلية ( الاقليمية ) ؟ بان يحدد الدستور صلاحيات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر وترك الباقي للأقاليم ؟أم بالعكس ؟ 
س3 / هل تؤيد أن ينص الدستور على وجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات ؟
س4 / ما النظام السياسي الذي تميل إليه ( الرئاسي , أم البرلماني ؟

مبدأ الفصل بين السلطات
وهو احد أهم المبادئ الدستورية في الدول الديموقراطية المعاصرة ويعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية الأساسية ( تشريعية – تنفيذية – قضائية ) ويقصد بالفصل بين هذه السلطات بالفصل الشكلي او العضوي اي توجد هيئة او سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة او سلطة تتولى وظيفة التنفيذ وهيئة او سلطة تتولى وظيفة القضاء.
حيث ان الحرية السياسية لا يمكن ان تتواجد الا في ظل الحكومات المعتدلة إذ أنها لا تتحقق الا عند عدم إساءة استعمال السلطة , ولما كانت طبيعة النفس البشرية تميل إلى إساءة استعمال السلطة الا بوجود كوابح ومحددات ... حيث ان برأي البعض ان الفضيلة بحد ذاتها تحتاج الى محددات لذلك ولمنع إساءة استعمال السلطة فأنه يتوجب ان يكون النظام قائم على اساس ان السلطة تحد السلطة ... ومن ذلك فأن محرك مبدأ الفصل بين السلطات كان في حقيقته ثلاث افكار مترابطة وهي :

كيف نحمي الحرية ؟ بعدم اساءة استعمال السلطة 
كيف نمنع اساءة استعمال السلطة ؟ عن طريق ايجاد حكومة معتدلة 
كيف نتوصل الى الحكومة المعتدلة ؟ عن طريق الفصل بين السلطات 

لذا فأن من اهم مزايا هذا المبدأ هو صيانة الحرية ومنع الاستبداد .

الخميس، 29 ديسمبر 2016

مقومات دولة القانون ومدى انطباقها في الجزائر

مقومات دولة القانون ومدى انطباقها في الجزائر


مقدمــة:
الدستور هو المرجع القانوني الأعلى لأي دولة وهو بذلك ينظم جميع نواحي الحياة المختلفة في الدولة، وإن أحترم الدستور والالتزام بالمبادئ الموضوعية فيه هو أمر واجب على الجميع وترتبط هذه الفكرة بفكرة تدرج القوانين إضافة إلى توفير الضمانات الكفيلة لتفوق الدستور واحترامه، وهناك معيار آخر يجب النظر إليه وهو أن صلاحية الدستور تنبع من الصفة الدائمة للدستور فالدساتير توضع بنية ديمومتها لفترات طويلة جدا، وهذه النقطة هي ما تواجه المؤسس الدستوري في أي نظام لأنه يصطدم بخاصية مهمة في لصيقة بالمجتمعات وهي التغير المستمر، ومادام المجتمع يعرف تغير مستمر يجب أن يحيط الدستور بأوجه هذا التغير ويتخذ في ذلك أساليب مختلفة للتعامل مع هذا التطور.
لذلك نجد أنه يستوجب إلغاء الدستور واستبداله بدستور جديد وهذا يحدث في أعقاب الحروب أو مواجهة مخلفات الثورات والانقلابات، وأحينا أخرى يلزم تعديل الدستور ويكون هذا الحال إذا تبين أن المجتمع قد عرف تغيرات وتطورات أبعد من تلك التي تصورها واضعو الدستور لهذا كله تجب الإشارة إلى أن الدستور الصالح هو الذي يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع وعلى هذا يتوجب على المؤسس الدستور أن يترفع بنفسه على المعطيات الآتية أو الأهواء والميول الجانبية عند تحرير وثيقة الدستور لضمان ديمومته، ولا نكاد نجد أن أي دولة في العالم لم تعرف في تطورها أزمات دستورية ولو بدرجات وكيفيات مختلفة ومتفاوتة حيث هناك بعض الدول تلجأ تنقيحه وإضافة بعض المبادئ الجديدة تماشيا مع التطور الذي يعرفه المجتمع في جميع المجالات، ومن هذه الدول نجد أن الجزائر قد عرفت مراحل عديدة في هذا الإطار منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا بدءا بوضع دستور 1963 إلى غاية دستور 1996، وفي كل مرحلة كان لها مميزاتها من الناحية السياسية والاقتصادية وأدى بذلك إلى التأثير على الوضع العام السائد في الدولة من خلال محاولة إرساء دولة يسود فيها القانون لكن الملاحظ لهذا التطور هو أن الجزائر لم تعرف استقرارا دائما على مستوى المؤسساتي والسياسي، ويرجع إلى الهزات السياسية والمراحل الانتقالية التي شهدتها الجزائر بدءا من سنة 1965 وما يسمى بالتصحيح الثوري، إلى أزمة خريف 1988 وما يعرف بأحداث 05 أكتوبر 1988، ثم أحداث1991 وما يسمى المرحلة الانتقالية استمرت إلى سنة 1996، هذه المحطات كانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى النص الدستوري إذ في كل مرة كان يلجأ إلى تعطيل الدستور أو تعويضه بدستور جديد أو تعديله بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة وما يجب الإشارة إليه هو هل نجح المؤسس الدستوري في إرساء دعائم دولة القانون من خلال هذا التطور الدستوري الجزائري خصوصا إذا علمنا أن في بعض المراحل لم يكن الدستور هو الوثيقة المرجعية الوحيدة التي حكمت الدولة ومؤسساتها، وهو ما يعرف في النظام الجزائري بالمواثيق (ميثاق الجزائر 1964، ميثاق 1976، ميثاق 1986) هذا التطور على مستوى النص الدستوري حاول من خلاله المؤسس الدستوري الجزائري الوصول إلى بناء دولة قانونية يحترم فيها الدستور ويسود فيها القانون وبعبارة أخرى هل تعديل الدستور أو تبديله هو الوسيلة الكفيلة بإرساء دائم دولة القانون من خلال مختلف مراحل التطور الدستوري في الجزائر، وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال استعراض مختلف هذه المرحلة وذلك بالاعتماد استعراض مقومات دولة القانون من الجانب النظري ومدى توافر ما في النصوص الدستورية الجزائرية وتقسيم هذه المراحل على حسب النصوص الدستورية الجزائرية، على الرغم من أن هناك مرحلتين هامتين تميزان النظام الجزائري ككل.
المرحلة الأولى: من 1963 إلى غاية 1988.
المرحلة الثانية: من 1989 إلى غاية يومنا هذا.
وقبل ذلك نستعرض وبنوع من الاختصار فيما تتمثل مقومات دولة القانون من الناحية الفقهية والنظرية ونحاول القيام بعملية إسقاط الواقع الدستوري الجزائري في مختلف مراحل تطور النص الدستوري.
I: مقومات دولة القانون:
مع نهاية القرن التاسع عشر ظهر في الفقه الألماني ثم الفقه الفرنسي في مجال القانون العام نظرية دولة القانون التي عرفت مع بدايات القرن العشرين تحدي في مواجهة المظاهر السلطوية للدولة والتي بنيت على مفهوم شكلي محض.
ومنذ الثمانينات من القرن العشرين نجد أن مفهوم دولة القانون أصبح من بين أهم المواضيع المطروحة للنقاشات الفلسفية والسياسية التي دارت حول مركز ودور الدولة، مع التأكيد على ضرورة توفير حماية فعلية ضد أوجه تدخل الدولة في المجالات الأكثر حساسية خصوصا مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
ولكي نسمي دولة ما دولة قانونية، فإن ذلك يستوجب خضوع جميع أوجه نشاط الدولة للقانون وفي جميع المجالات، التشريع، التنفيذ والقضاء2
ولكي تقوم دولة القانون يجب توفر جملة من الضمانات والمقومات التي يبنى عليها هذا المفهوم ومن بين هذه الضمانات والمقومات ما يلي:
1. وجود الدستور:
بما أن الدستور هو النص الأعلى في النظام القانوني للدولة لذلك فلا يمكن تصور أي نظام أو دولة لا يوجد فيها دستور لأنه المعيار الأساسي والوحيد على قانونية وشرعية النظام، لأن عدم احترام أو الخروج عن أحكام الدستور يعد تكريسا للدولة البوليسية، فماذا إذا غاب الدستور تماما لأي سبب إلغائه أو تجميده.
لهذا يعد الدستور دليل على أن الدولة في جميع أوجه نشاطها تخضع للقانون حيث ومن منطلق أن الدستور هو أعلى وثيقة في الدولة نستطيع أن نقيم نظام قانوني للدولة، وبواسطة أحكام الدستور تحدد صلاحيات كل سلطة في الدولة مما يمنع تعدي أي سلطة على صلاحيات باقي السلطات فالدستور هو الوثيقة المنشأة بجميع السلطات في حدودها ونظمها يعتبر قمة النظام القانوني للدولة في الدولة، وهذا ما يجعل من الجميع مرتبطين بواجب الخضوع واحترام الدستور لأنه يسمو على كافة القوانين3 وهو ما يعرف بمبدأ تدرج القوانين وإن كان احترام الأحكام الدستورية لا يتوقف عند هذا الحد بل يجب أن تتوفر له ضمانات لمنع أي انتهاك على أحكام الدستور.
إن الدستور هو الذي يبين إن كانت هذه الدولة أو تلك تعيش حياة ديمقراطية وتعمل بناء نظام يراعي التوازن بين الحاكم والمحكوم في إطار ما يوفره الدستور من أحكام.

2. مبدأ الفصل بين السلطات:
بين مبدأ الفصل بين السلطات على إلزامية تحديد اختصاصات وصلاحيات كل سلطة من السلطات الموجودة في الدولة، فالسلطة التشريعية تبين القوانين، والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ تلك القوانين، أما السلطة القضائية فدورها هو تطبيق القانون4 والسهر على حماية النظام القانوني في الدولة، وتوزع تلك الوظائف في الدولة على أساس إقامة التوازن بين هذه السلطات حتى لا تستبد سلطة بالحكم ولا تتعدى على صلاحيات باقي السلطات5
ومن شأن تطبيق احترام هذا المبدأ مهما كانت درجة تطبيقه والأخذ به أن يحد ويقيم ظاهرة التفرد بالسلطة ويقضي على كل تغول أو تعدي قد تبديه سلطة ما على باقي السلطات، وهذا إعمالا لأحكام الدستور في هذا الشأن وبهذا المبدأ يعد ضمان أساسي على قيام دولة القانون كما يقضي على ظاهرة الإساءة والتعسف في استعمال السلطة.

3. الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن. 
إن التمتع بالحقوق والحريات العامة والأساسية في أي نظام دليل على ديمقراطية هذا النظام واحترام لمركز في المجتمع. ولا يقف الحد عند ضرورة الاعتراف القانوني بجملة من الحقوق والحريات والنص عليها في الدستور والقوانين الموجودة في الدولة بل يجب توفير ضمانات كافية للتمتع بها بهذه الحقوق والحريات في إطار النظام القانوني.
رغم أن هناك اختلاف في درجة ومضمون هذه الحقوق والحريات حسب لنمط السياسي المتبع وهذا ما كرسته الاتفاقيات الدولية وعملت على تجسيده الدول في تشريعاتها الوطنية وأصبح من الضروري على الدول التدخل من أجل تخفيف مستوى معيشي محترم لمواطنيها والمطالبة، ثم نقف عند ضرورة احترام هذه الحقوق والحريات لكن بالتدخل لضمان ممارسة حرة لهذه الحقوق والحريات ودون المساس بالنظام القانوني للدولة أو الخروج عنه. وأصبح الاعتراف وحماية الحقوق والحريات العامة معيارا القبول إنظمام الدولة للمجموعة الدولية ومعيارا لمعرفة مدى مضي هذه الدول في تجسيد دولة القانون، وهذا ما تفسره بعض التوجهات التي تنادي بربط الديمقراطية بحقوق الإنسان وأن لا ديمقراطية في دولة لا تعترف بالحقوق والحريات العامة6.

4. الرقابة القضائية:
إن مسألة الرقابة بكل صورها مسألة مهمة لفرض احترام القانون وأهم صور هذه الرقابة هو الرقابة القضائية التي تقوم بها مختلف الجهات القضائية التي تعد وسيلة ضرورية لحماية الأفراد من تعسف الإدارة لأن الرقابة القضائية تتمتع بضمانات قوية لتوفير تلك الحماية الواجبة لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة ونفوذها7 وذلك ناتج من تقرير وتقوية وتجسيد استقلالية القضاء لأنه لا يمكن التطرق لمسألة فعالية الرقابة القضائية إلا إذا كانت الدولة تدعم فكرة استقلالية القضاء عضويا ووظيفيا.
إلا أن أهم رقابة في مجال تعزيز وتقوية بناء دولة القانون هي الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري بما له من قدرة على مراقبة أعمال الإدارة ومنعها من التعسف وآليات الرقابة التي يمتلكها القاضي الإداري متعددة لهذا يمكنه الحد من تعدي الإدارة وحملها على العمل في إطار المشروعية القانونية. 

I إشكالية مراحل التطور الدستوري الجزائري  

في المحور الثاني من هذه الدراسة سنحاول التركيز على مختلف مراحل تطور النظام القانوني في الجزائر للوصول إلى معرفة مدى تأثير هذا التطور على النص الدستوري والتزام المؤسس الدستوري الجزائري بتجسيد دولة القانون ولا يكون ذلك إلا إذا تم تقسيم هذه المراحل إلى فترات زمنية حسب هذا التطور.
من الناحية التطور الدستوري الجزائري يمكن تقسيم هذه المراحل إلى مرحلتين هامتين:
المرحلة الأولى: وتمتد من 1963 إلى غاية 1989.
المرحلة الثانية: وتمتد من 1989 إلى غاية 1996.
وكل مرحلة تميزت بخصائص ومميزات هامة نظرا للتأثر بالجانب الإيديولوجي والفكري وانعكس ذلك على صياغة النص الدستوري، وهذا ما أدى إلى ظهور بعض المطالبات سواء من الأوساط التي تمثل المجتمع مشكلة من الجمعيات أو على المستوى الرسمي (السلطة) لضرورة العمل على تجسيد نظام مؤسساتي وقانوني يجسد دولة القانون ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا إذا تضمنت أحكام النص الدستوري مقومات وأسس دولة القانون.

1. مرحلة ما قبل 1989:

تعتبر سنة 1989 نقطة تحول كبيرة عرفها النظام القانوني والمؤسساتي الجزائري أما قبل هذه الفترة فلقد عرفت الجزائر دستورين مختلفين الأول كان سنة 1963 مباشرة بعد الاستقلال الموضوع من قبل المجلس التأسيسي وعرض على الشعب للاستفتاء في 08 سبتمبر 1963 وتم إصداره في نفس الشهر، وبذلك ظهور أول دستور للبلاد مكرس تفوق المكتب السياسي والحكومة بقيادة احمد بن بلة و عمل على اقامة نظام حكومي دستور يعتمد على قوة الحزب الواحد .و قد تميز هذا الدستور بعدة مميزات منها .
1 ـ أن دستور 1963 جاء نتيجة صراع سياسي المرحة الانتقالية من 1962 الى1963 في صفوف المرجعية 
2ـ  وصف دستور 0963 بأنه دستور برنامج وليس دستور قانوني8
3 ـان دستور 1993 يعترف بالحريات و الحقوق و لكنه يفيد من ممارستها و بربطها بمبادئ التوجه الاشتراكي و مع التوجه الحزبي و هذا يعطي لهذا النص الدستوري الطابع البرامجي 
إن الملاحظ على دستور 1963 أن لم يعمر طويلا نظر للظروف التي عاشتها الجزائر والتي يغلب عليها طابع الصراعات السياسية، داخل هياكل الحزب، حيث أنه بتاريخ 03 أكتوبر 1963 ونتيجة لبروز توتر سياسي وعسكري لجأ رئيس الجمهورية إلى تطبيق نص المادة 59 من الدستور وهذا ما جعل الجزائر تدخل مرحلة استثنائية وانتهاء فترة الحكم العادية9.

2. إعلان 10 جويلية 1965:

واستمر في الحالة الاستثنائية إلى غاية 1965 ولو أنه كانت هناك وثيقة تمثل مرجعية قانونية وتتمثل في ميثاق الجزائر بسنة 1964 وبحلول سنة 1965 وظهر ما يعرف بالحركة التصحيحية التي قادها الرئيس هواري بومدين والإعلان المقرر لها وهو إعلان 10 جويلية 1965 بموجبه حكمت البلاد إلى غاية 1976 وتمثل كذلك هذه الفترة فترة انتقالية كبيرة عاشتها الجزائر التي كانت مؤسساتها تفتقد إلى الشرعية10 وأصبحت السلطة مركزة في يد رئيس الدولة حيث نصب الرئيس من منطلق ترأسه لمجلس الثورة الذي يمثل الهيئة التشريعية والحكومة الهيئة التنفيذية فيظهر تركيز السلطات في يد شخص واحد.
وهذا ما جعل الجزائر من الناحية القانونية وفي ظل غياب مؤسسات شرعية دستورية تدخل في مرحلة انتقالية نظرا للخيارات الإيديولوجية المتمثلة في التوجه الاشتراكي الذي طغى على كل مجالات الحياة في الدولة يمس بمفهوم دولة القانون نظرا لغياب دستور يوضح صلاحيات كل سلطة وينظم البلاد لأن أمر 10 جويلية 1965 أصبح يمثل الوثيقة الأساسية المرجعية يتبنى مؤسسات وأجهزة الدولة، ومن ناحية فإن هناك تضييق كبير على ممارسة الحريات العامة وهذا ما يجعل الكلام عن دولة القانون في هذه الفترة ليس له أي صدى من الناحية القانونية، لكن يمكن تسميتها بقانون الدولة ويرجع ذلك لعدة أسباب.
تم تعطيل دستور 1963 بموجب أمر 10 جويلية 1965.
تغيير وتحييد المؤسسات الدستورية واستبدالها بهيئات أخرى تمثلت في (مجلس الثورة والحكومة) مع الاحتفاظ بنفس التوجه الإيديولوجي، وتركيز السلطات في يد واحدة.
تغييب إرادة الشعب في هذه الفترة للمشاركة في السلطة عن طريق هيئات يختارها بكل حرية.
التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن في ظل الظروف الاستثنائية.

3. مرحلة إصدار دستور 1976:

لقد سبق تبني دستور 1976 المصادقة على الميثاق الوطني في جوان 1976 وما يلاحظ على الميثاق الوطني أنه خلافا لما سبق والذي تم إعداده من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، فإن الميثاق الوطني جاء لتوضيح إيديولوجية النظام وأهدافه11 لإضفاء صبغة الشرعية على الأعمال التي قام بها النظام ما بين 1965ـ 1976.
ويظهر ذلك من خلال عرضه على الشعب للموافقة عليه وأصبح بذلك الوثيقة الإيديولوجية للشعب وتوجه النظام وهو يمثل مرجع لتأويل وتفسير أحكام الدستور وبذلك أصبح يسمو على النص الدستوري وهو ما يتنافى ويتعارض مع مفهوم دولة القانون التي يعتبر الدستور فيها أعلى وأسمى وثيقة قانونية.
وبحلول سنة 1976 وبعد إقرار وثيقة الميثاق الوطني تبعه في نفس السنة تبني دستور 1976 الذي واصل النص وإقراتر الخيارات الاشتراكية وما يلاحظ على هذا الدستور أنه دستور برنامج دون توجه اشتراكي وليس دستور قانون وهناك العديد من الملاحظات والمميزات التي اختص بها دستور 1976 خصوصا ما تعلق منها بتنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة.
ويمكن إجمال هذه المميزات فيما يلي:

لقد أقر دستور 1976 في مضمونه أنه يستوحي مبادئه من وثيقة أسمى وهي الميثاق الوطني، ويعد هذا مساسا خطير بمسألة سمو الدستور الذي يعد أحد أهم مقومات دولة الحق والقانون التي تبنى على أساس علو الدستور وأن كل القوانين والتنظيمات تتماشى مع أحكام الدستور.
أن دستور 1976 عند تنظيمه للمؤسسات الدستورية قسم السلطات إلى وظائف وسميت بالوظيفة التشريعي، الوظيفة التنفيذية، الوظيفة القضائية، أي أنه لم يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ولم ينصص عليها، وبهذا فقد يسمح بتجميع وتركيز السلطات في يد معينة واحدة وهي الحزب الذي سيطرت عليه المؤسسة التنفيذية ممثلة في الجهاز الإداري الذي تشرف عليه.
إن القضاء كهيئة تناط لها مهمة حماية النظام القانوني للدولة قد فقدت دورها في ظل دستور 1976 وهذا ما أثر على نوعية العمل القضائي، حيث وبالرجوع لنص المادة 166 من دستور 1976 نجد أن دور القضاء هو حماية مكتسبات الثورة الاشتراكية ومصالحها، وهذا ما يتنافى مع دور فرض رقابة قضائية حماية لحقوق المواطن وحرياته الأساسية.

التعديلات الجزائية الواردة على دستور 1976:

عرف دستور 1976 بعض التعديلات الجزائية وكان ذلك سنة 1979 عن طريق المدلس الشعبي الوطني والذي يسمح بإنشاء منصب الوزير الأول، ثم تلاه ذلك تعديل سنة 1980 احتوى على مادتين استحدثت بموجبهما مجلس المحاسبة المالية.
أما التعديل الثالث فقد كان سنة 1988 واستحدث منصب رئيس الحكومة تحديد صلاحياته. 
جاءت هذه التعديلات ضمن مرحلة عرفت فيها الجزائر نوع من السياسة الإصلاحية التي مست جميع مجالات الحياة السياسية والقانونية سعيا للوصول إلى ترسيخ مبادئ الدولة القانونية ومن أهم المراحل التي انتهى إليها التطور الدستوري الجزائري هو مرحلة 1988 وما بعدها التي عرفت توجه آخر للدولة 

مرحلة ما بعد 1989 تبني دستور 1989 الجمهورية الثانية:
لقد كان لأحد أن أكتوبر 1988 أثر كبيرة في تبني دستور 1989 الذي أثر في أحكامه بجملة من المبادئ لم تكن معروفة في النظام الجزائري من قبل ومن أهمها الأخذ1 بمبدأ الفصل في السلطات تكريس كبير للحقوق والحريات الأساسية للمواطن ، تبني نظام ازدواجية السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى ان بعض الفقهاء طلعوا على دستور 1929 بدستور الجمهورية الثانية على اعتبار أنه أخذ في أحكامه توجهات اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة وسمي كذلك بدستور الحريات العامة وكذلك في دستور 1989 بإحياء مسألة الرقابة على دستورية القوانين من خلال المجلس الدستوري كضمان لحماية مبدأ سيادة القانون12 هذا الدستور لم يكن ليعمر طويلا ، فلقد جاء بيان 11 يناير 1992 لوضع تطبيق أحكامه جزئيا نظرا للأزمة التي يرفقها الجزائر من خلال مصادرة الإرادة الشعبية وإرساء المؤسسات الدستورية على أسس فلسفية غير صحيحة. 
بحيث عاشت الجزائر أزمة حادة تمثلت في انهيار كلي للمؤسسات الدستورية " استقالة رئيس الجمهورية ، حل المجلس الشعبي الوطني " وهذا أدى بالجزائر إلى المرور بمرحلة انتقالية دامت من 1992 إلى غاية 1996 لكن خلال هذه المرحلة هناك فترة زمنية مميزة جدا على المستوى القانوني والدستوري وهو الإعلان المتضمن أرضية الوفاق الوطني سنة 1994 التي انبثقت على المجلس الأعلى للدولة وأصبحت تسير الدولة ومؤسساتها إلى غاية 1996
على الرغم من أن دستور 1989 قد نص وتضمن بعض مقومات التي تساعد على إقامة دولة القانون إلا النكبات والأزمات التي أعقبته وكذلك عدم وجود مشاركة فعالة في صياغة نص الدستور أدى إلى أبرز أزمة دستورية حادة أدت على تطويل أحكام الدستور بمجرد نصوص تنظيمية في شكل مراسيم مثل إعلان حالة الطوارئ سنة 1991 وكذلك الإعلان المتعلق بأرضية الوفاق الوطني كل هذا نتج عنه عدم إمكانية الوصول إلى إقامة دولة القانون أو بالأحرى عدم الجدوى من الحديث عن تجسيد دولة القانون في الجزائر 
وما يثير الانتباه أن السلطة السياسية في ذلك الفترة حاولت الخروج من هذه الأزمة الدستورية بتعديل دستور سنة 1989 وهو ما تجسد سنة 1996 من خلال التعديل الدستوري لسنة 1996 الأمر الذي أدى إلى العودة للإقامة مؤسسات دستورية جديدة تستمد شرعية وجودها من أحكام الدستور.

التعديل الدستوري لسنة 1996 ودولة القانون:
لقد حاول المؤسس الدستوري هذا النص الدستوري تفادي النقائص التي ميزت دستور 1989 ومن جهة تكريس مبادئ ومقومات دولة القانون من خلال تعزيز أكبر للحقوق والحريات وذلك بتخصيص الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان الحقوق والحريات المقسم لثلاثين مادة تعد وتضمن حقوق وحريات الفرد13 وفي هذا النص الدستوري: 
تبني نظام ازدواجية السلطة التشريعية من خلال إيجاد مجلس الأمة الشعبي الوطني كغرفتين للبرلمان المجسد للسلطة التشريعية.
تبني نظام الازدواجية القضائية وإيجاد تقنيات للقضاء الإداري المستقل عن القضاء العادي من خلال إيجاد مجلس الدولة كهيئة قضائية عليا للقضاء الإداري ومحاكم إدارية يقابلها هيئات القضاء العادي وتعلو الهرمين محكمة التنازع للفصل فيه الاختصاصيين بين الهرمين القضائيين14.
تدعيم استقلالية السلطة القضائية من خلال نص المادة 138 من دستور 1999
إن هذه المبادئ التي أقرها وأوجدها دستور 1996 توحي نظريا أن النظام الجزائري أصبح يمتلك كل مقومات دولة القانون لكن الأمر من الناحية الواقعية مغاير تمام لمضمون النص ويظهر ذلك من خلال الممارسات السياسية للسلطة التنفيذية التي ما انفكت تتعدى حدود صلاحياتها تارة على صلاحيات السلطة التشريعية من خلال توسيع المجال التنظيمي وتارة على صلاحيات السلطة القضائية من خلال ممارسة الضغوط على القضاة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
لقد تميزت مرحلة دستور 1996 بظهور توجهات جديدة بمفاهيم مغايرة لكن تظهر من الناحية الواقعية إلى النهج الإيديولوجي الذي يميل إلى الاستبداد والسيطرة ومحاولة جعل النص الدستوري أو التشريعات العادية تصب في مصلحة تدعيم بقاء النظام على حاله وهذا مالا يخدم بناء دولة القانون.

الخاتمـــــــة:
لقد مرت الجزائر بعدة مراحل في تاريخها الدستوري وهذه المراحل تميزت بدساتير مختلفة ومتعددة يمكن تسميتها بدساتير برامج وضعت تسيير مراحل محدودة وفي كل مرحلة يلجأ إلى إلغاء الدستور وتغييره بدستور جديد يتماشى والمستجدات المرحلية التي تعينها الدولة ومؤسساتها إلى درجة أن كل رئيس منتخب كان يضع دستور جديد وفق للرؤوس التي يراها لنهجه وتوجهت بغض النظر عن محاولة بناء مؤسسات دستورية لضمان الاستقرار السياسي للبلاد وهذا ما أدى إلى دخول الجزائر إلى مراحل انتقالية واستثنائية عديدة منها مرحلة ما بعد دستور 1963 والمرحلة التي جاء بعد دستور 1989 ما بين 1992 و 1996 
كما أن التعديلات الدستورية التي عرفتها الجزائر لم تكن مبنية على أسس قانونية ولكنها ناتجة عن حسابات ورهانات سياسية لهذا لم تراعي الجوانب القانونية لهذه التعديلات وهذا ما جعل الجزائر بعيدة كل البعد عن إقامة دولة القانون بمفهومها الفلسفي والقانوني الراقي مما يجعل الكلام والخطاب السياسي يتجدد في الآونة الضرورة أجراء تعديل الدستور الحالي وهذا ما يجعل ضرورة التزام السلطة المخولة بإجراء التعديل وفق لضوابط قانونية ومتطلبات إرساء دولة القانون وإقامة نوع من التوازن بين الأحكام والمحكومين 
لهذا نرى وجوب تقديم بعض المقترحات لتوجيه التعديل الدستوري المرتقب توجيها سلبيا 
أن يتضمن التعديل الدستوري تحديدا دقيقا لطبيعة النظام السياسي في الجزائر 
أن لا يمس التعديل الدستوري بالمناسب الديمقراطية المتعلقة خصوصا بضمان تعزيز وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
أن يتضمن التعديل الدستوري ضمانات حقيقة لتدعيم استقلالية السلطة القضائية بشكل يضمن تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات 
التخلص من الخلفيات الإيديولوجية والعصبة في مضمون هذا التعديل 




الهوامـش: 
1- paris Haques chevalier l’état de droit 3 edition montruction
محمد أرزقي ، أصول القانون الدستوري الجزائري دار الأمة 1997
2- فوزي أو صديق الوسط في النظم السياسية والقانون الدستوري " النظرية العامة للدولة، الجزء الأول دار الكتاب الحديث القاهرة مصر 2000، ص 175
3- فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 187
4- فوزي أوصديق المرجع السابق ص 187
- بوكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، سلسلة المحاضرات ألفية في كلية الحقوق بن عكنون الجزائر 2001،2002 ، ص 173
-فاروق أبوسراج، الذهب طيفور، النظام السياسي، الجزائر، دراسة مقارنة، مجلة دراسات استراتيجية العدد الثاني 2006 ، مركز البصيرة، الجزائر ص 9
5- فاروق أبوسراج الذهب طيفور المرجع السابق ص 16
6- محفوظ العشب، التجربة الدستورية الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون الجزائر 2001، ص 25
7-Jaques chevalier opc p78
8- سعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار الهدى عين مليلة الجزائر ، 1993 ص 50
9- نص المادة 59 من دستور 63
10-المشروعية الثورية كدليل لاثبات نجاح التصحيح بوالشعير ص 64
11- سعدي بوالشعير، المرجع السابق، ص 109
12- فوزي أوصديق ، المرجع الابق ص 193
13- انظر الفصل الرابع من الباب الأول " الحقوق والحريات " من المادة 29 إلى المادة 59 من دستور 1996
14- انظر المادتين 152-153 من دستور 1996.

أنظمة الحكم

أنظمة الحكم
أولا: تعريف الدولة:
الدولة هي: " مجموعة من البشر تستقر على إقليم معين وتحكمهم سلطة سياسية واحدة".
أركان الدولة (الشعب- الإقليم- السلطة السياسية (الحكومة)):-
**
الشعب: لا يتصور قيام دولة دون وجود مجموعة من البشر تقوم فيهم سلطة سياسية ومجموعة البشر التي يشترط توافرها لقيام الدولة يطلق عليها اسم الشعب ولا يشترط حد أقصى من البشر كشرط لقيام الشعب فكما أن بعض الدول تضم شعوبًا يصل تعدادها إلى مئات الملايين من البشر فإن هناك دولاً لا يتجاوز تعدادها بضع مئات.
** الإقليم: نعني بالإقليم كركن من أركان قيام الدولة، ذلك الجزء من اليابسة الذي يستقر عليه الشعب بصفةٍ دائمةٍ ومستقرةٍ، وتقوم عليه سلطة سياسية وكل ما يجاور هذا الجزء من الأرض من البحار العامة وما يعلو اليابسة والبحر من الفضاء.
** السلطة السياسية (الحكومة):-
هي قوة عاقلة يخضع لها كل أفراد الشعب، وقد تأتي الحكومة بمعنى الوزارة، أو السلطة التنفيذية، أو الهيئات المسيرة للدولة، أو تأتي الحكومة بمعنى نظام الحكم.
الباب الأول:
أشكال الأنظمة السياسية (الحكومات)
أولا –الحكومة الفردية: هي الحكومة التى يكون صاحب السلطة فيها فردًا واحدًا، وقد يكون هذا الفرد ملكًا أو دكتاتور وفقًا لنظام الحكم في الدولة الذى قد يكون وراثيًا أو غير وراثيٍ، وتنقسم إلى فرعين
أ- الملكية المطلقة             ب- الحكم الدكتاتوري
أ ) الملكية المطلقة: يعد نظام الملكية المطلقة من أقدم النظم ظهورًا في العالم، وأكثرها شيوعًا في العديد من الدول منذ القدم.

ويقوم نظام حكومة الملكية المطلقة علىأساس تركيز سلطة الدولة في يد شخص واحد لا يشاركه فيها أحد؛ وذلك لتوليه هذه السلطة بالوراثة أبًا عن جدٍ، والسلطة في هذا النظام تكون مطلقة ولا تستند إلى الشعب ولا يُسأل فيها الملك صاحب السلطة أمام أحد من البشر.
ب ) الحكم الدكتاتوري: وهو الحكم الذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة التى يحصل عليها بالقوة والاقتدار بفضل كفاءته ومجهوده أو ما يتمتع به من قوة النفوذ.
ثانياً / حكومة الأقلية:

هي الحكومة التى تتركز فيها السلطة في يد عدد محدود من الأفراد، ويأخذ نظام حكومة الأقلية صورًا وأسماءَ عديدة وفقًا لنوع وطبيعة الفئة القليلة الحاكمة ومنه:
أ- الحكومة الأرستوقراطية.      ب – الحكومة الأوليجارشية.
ج- الحكومة الثيوقراطية .   د- الحكومة العسكرية.
أ الحكومة الأرستوقراطية: هي الحكومة التي تكون السلطة فيها لطبقة من المتميزين من حيث: الأصل، أو العلم، أو المركز الاجتماعي، أو الثروة.
ب- الحكومة الأوليجارشية: هي الحكومة التى تنحصر فيها السلطة في يد الأغنياء.
ج- الحكومة الثيوقراطية: هي الحكومة التى تتولى فيها السلطة أقلية من رجال الدين كالكهنة في النظام الفرعوني أو الكنيسة الكاثولوكية في القرون الوسطى في أوربا.
د- الحكومة العسكرية:  وهي التي يتولى السلطة فيها رجال القوات المسلحة في الدولة (دول العالم الثالث).

ثالثا: الحكومة الديمقراطية:
 يرجع أصل كلمة ديمقراطية إلى بلاد الإغريق حيث شاع استعمالها هناك زمنًا طويلاً، ويعرف الفقه حكومة الحكم الشعبى أو الديمقراطي بأنها: "الحكومة التى تجعل الشعب كله مصدر السلطة والسيادة ولا تجعلها حكمًا لفرد أو أقلية من أفراد الناس".
وتعد حكومة الحكم الشعبى أو الديمقراطي في الوقت الحاضر أفضل أشكال الحكومات من حيث مصدر السيادة في الدولة.. وللحكم الديمقراطي عدة صور مختلفة كالآتي: صور الحكم الديمقراطي استنادًا لرئيس الدولة، وصور الحكم الديمقراطي استنادًا لطرق اشتراك الشعب في السلطة.
-  1صور الحكم الديمقراطي استنادًا لرئيس الدولة.
أ ) الملكية الدستورية     ب ) الحكم الجمهوري

أ) الملكية الدستورية: يعرف النظام الملكي بأنه النظام الذى يتم فيه الوصول إلى رئاسة الدولة بالوراثة ويُسمى فيها رئيس الدولة عادة بالملك، أو السلطان، أو الأمير.

ويأخذ النظام المَلكي صورتين هما:
* الملكية المطلقة: والتى تكون فيها السلطة للملك وحده.
*
الملكية الدستورية: والتى يكون فيها الشعب وحده صاحب السيادة والسلطة يباشرها عن طريق برلمان يمثله باعتباره صاحب السلطة الأصلي، ولا يملك فيها الملك سوى سلطةٍ اسميةٍ أو رمزيةٍ أو شكليةٍ وذلك كالنظام المَلكى في إنجلترا.
ب ) الحكم الجمهوري: يعرف الفقه نظام الحكم الجمهوري بأنه: "النظام الذى يتم فيه اختيار رئيس الدولة بواسطة الشعب أو ممثلين عنه لمدة محددة ويُسمى هذا الرئيس برئيس الجمهورية".
- 2صور الحكم الديمقراطي استنادًا لطرق اشتراك الشعب في السلطة:
هناك ثلاث صور لاشتراك الشعب في السلطة هي:

أ ) الديمقراطية المباشرة.  ب ) الديمقراطية النيابية.   ج ) الديمقراطية شبة المباشرة.
أ ) الديمقراطية المباشرة:
هي النظام الذي يمارس فيه الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، دون وساطة نواب وممثلين له. وتعد أقدم صور الديمقراطية، فقد كان مأخوذًا بها في المدن اليونانية القديمة كما أنها تطبق حاليًا في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة فقط، إلا أن هذا النظام يستحيل تطبيقه الآن؛ لزيادة عدد السكان، وعدم قدرة أفراد الشعب على فهم و إدراك بعض المشاكل الفنية المعقدة التى تواجه حياتهم.
ب ) الديمقراطية النيابية:
الديمقراطية النيابة هي النظام الذى يقتصر فيه دور الشعب على اختيار نواب له لممارسة شئون الحكم والسيادة نيابة عنه لفترة معينة حددها الدستور وتُسمى هذه الصورة بالديمقراطية النيابية أو الديمقراطية غير المباشرة.

أركان النظام النيابي: يقوم النظام النيابي بتوافر أركان أربعة هي:
أ ) وجود برلمان منتخب من الشعب على الأسس الديمقراطية سواء بنظام الانتخاب المباشر أو نظام الانتخاب غير المباشر.
ب ) أن يمارس البرلمان سلطات فعليَّةٌ تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء وتكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمالهم وتقرير المسئولية الوزارية عن طريق طرح الثقة بالوزارة. أي أن يكون له بصفة عامة حق البت النهائي في الأمور الداخلة في اختصاصه والتى يحددها الدستور.
ج ) أن يمارس البرلمان اختصاصه لفترةٍ محددةٍ يحددها الدستور وذلك لإبقاء الصلة بين أعضاء البرلمان والشعب الذى انتخبه.
د ) أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها، فينبغي أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها وليس الدائرة الانتخابية التابع لها .. ويسمى هذا التمثيل بنظرية ( الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة).

هـ ) استقلال البرلمان مدة نيابية عن هيئة الناخبين التى ينتهي دورها بانتخابه، ويكون للأعضاء منذ لحظة اختيارهم حق التعبير عن السيادة الشعبية دون أن يكون للشعب عليهم الحق في إبداء الآراء عليهم أو خلافه.

صور النظام النيابي: يقسم النظام النيابي إلى:
أولا: النظام البرلماني                    ثانياً : النظام الرئاسي

أولا: النظام البرلماني:
يُعدُّ النظام البرلماني أحد صور النظام النيابي ويعرفه الفقه بأنه:" النظام الذى يوزع السلطة بين هيئات ثلاث { الهيئة التشريعية – الهيئة التننفبذيةالهيئة القضائية } دون أن يفصل بين هذه الهيئات الثلاث فصلاً تامًا، بل يضمن بينها تعاونًا واشتراكًا في بعض الاختصاصات ويجعل لكل منها في الأخرى تأثيرًا أو تدخلاً متبادلاً مع الإبقاء على مبدأ المساواة والتعاون بينهما".
ولقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا وما يزال يطبق حاليًا في العديد من دول العالم مثل: الهند، وألمانيا الموحدة، والكيان الصهيوني.
ويقوم النظام البرلماني على خصائص أربع:
أ ) الفصل بين منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة:
يتميز النظام البرلماني بالفصل بين منصب رئيس الدولة الذي يكون ملكًا بالوراثة أو رئيس الجمهورية بالانتخاب، وبين منصب رئيس الحكومة أو الوزارة الذى يرأس مجلس الوزراء وعدم جواز الجمع بين المنصبين في وقت واحد .
ويتمتع رئيس الدولة في ظل هذا النظام بالاستقلال التام تجاه البرلمان؛ ولذلك قيل: إن رئيس الدولة في النظام البرلماني هو رمز للسيادة ويسود ولا يحكم، حيث تتركز السلطة الحقيقية في يد الحكومة ورئيسها، ولا تنفذ قراراته في الغالب إلا إذا وقع معه رئيس الحكومة أو أحد الوزراء المختصين بالقرار ويؤيده، فمن مظاهر النظام البرلماني بصفة عامة ضعف مركز رئيس الدولة وتدعيم مركز رئيس الوزراء الذى يكون رئيسًا للحكومة.

أما من حيث المسئولية فلا يُسأل رئيس الدولة في النظام البرلماني أمام البرلمان ولا يحق للبرلمان طلب استقالته.
ب ) وجود مجلس للوزراء:
يتميز النظام البرلماني بثنائية الجهاز التنفيذي، إذ يُميز بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء - والذي يسمى غالبا بالوزير الأول - ويعد مجلس الوزراء حجر الزاوية وسلطة الحكم الفعلية في هذا النظام فهو الذي يضع السياسة العامة للحكومة والمسئولية تضامنية للوزراء.
ج ) المسئولية التضامنية والفردية للوزراء:
ينشأ بصفة عامة مبدأ المسئولية التضامنية والفردية للوزراء في النظام البرلماني عن اشتراك الوزراء جميعاً في رسم السياسة العامة للدولة حيث يترتب على اعتراض البرلمان على هذه السياسة وسحب الثقة من الوزراء استقالتها كلها.
د ) تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها:
أخذ النظام مبدأ الفصل المرن بين السلطات حيث أقام تعاونًا وتوازنًا واشتراكًا في ممارسة بعض الاختصاصات بين السلطات الثلاث وجعل لكلٍّ منها في الأخرى تأثيرًا وتداخلاً متبادلاً، وخاصة السلطتين التشريعتين والتنفيذية فهو يعطي للسلطة التشريعية حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، كما يعطي للسلطة التنفيذية سلطات مهمة تجاه البرلمان مثل: حق دعوته للانعقاد، وحق فض الدورة البرلمانية، وحق حل البرلمان، وحق اقتراح القوانين وإصدار اللوائح.
 
ثانياً: النظام الرئاسي:-
يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب ويجمع بين صفة الدولة ورئيس الحكومة وله الحرية المطلقة في اختيار الوزراء الذين لا يُسألون أمام البرلمان. ويتميز النظام الرئاسي ببعض الخصائص، وهي:
أ ) وجود رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة فهو يسود ويحكم وهو على رأس الدولة ورئيس الجهاز التنفيذي ويرسم السياسة العامة للدولة وتُنفذ قراراته مباشرة.
ب ) عدم وجود مجلس وزراء أو وزراء بالمعنى الفني والسياسي المعروف في النظام البرلماني ويطلق عليهم السكرتيريين أو الأمناء ويملك رئيس الجمهورية الحرية الكاملة في تعيينهم أو إقالتهم.

ج ) الفصل شبه المطلق بين السلطات:
فلا يُسأل رئيس الدولة سياسيًّا أمام البرلمان سواءٌ تجاهه أو تجاه وزرائه ولا يتم توجيه الأسئلة أو الاستجواب أو سحب الثقة منهم، كما لا يجوز لرئيس الدولة أو وزارته التدخل في أعمال البرلمان بتقديم مشروعات قوانين له أو دعوته  لللانعقاد أو فض دورته أو حله.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فيتم اختيار القضاة بالانتخاب وهذا النظام يطبق في النظام الأمريكي.
د ) الديمقراطية شبه المباشرة:
تمثل الديمقراطية شبة المباشرة المركز الوسط بين الديمقراطية المباشرة التي يمارس فيها الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة دون وساطة نواب أو ممثلين وبين الديمقراطية النيابية التي يقتصر فيها دور الشعب على اختيار نواب عنه لممارسة شئون الحكم والسياسة.
وتنحصر مظاهر الديمقراطية شبه المطلقة في أمور ثلاثة:
أولاً: الاستفتاء الشعبي
فهو وسيلة للتعرف على رأي الشعب في أمر من الأمور المهمة التي تشغله، وله تقسيمات عديدة فمنه: الاستفتاء السياسي الخاص بمعرفة رأي الشعب في قضية سياسية معينة، أو الاستفتاء الدستوري لمعرفة رأى الشعب في دستور معين، أو الاستفتاء التشريعي والخاص بمعرفة رأي الشعب في مشروع قانون عادي.

ثانياً: الاعتراض الشعبي:
والمقصود به منح الدستور عدد معين من الناخبين حق الاعتراض على قانون أصدره البرلمان خلال مدة معينة ويترتب على هذا الاعتراض وقف العمل بالقانون المعترض عليه فورًا ثم يُعرض للاستفتاء الشعبي.
ثالثاً الاقتراح الشعبي:
وهو منح الدستور عدد معين من الناخبين حق اقتراح مشروع قانون معينٍ على البرلمان لمناقشته وإصداره، وإذا رفض البرلمان الاقتراح فينبغي عليه عرض الأمر على الشعب لإبداء رأيه فيه