إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 2 ديسمبر 2016

اثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان

اثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان
مقدمة
      من أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور و القوانين من قبل السلطات العمومية الرقابة على الدستورية القوانين و التي تهدف بوجه عام منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور.
    أما فيما يخص إسناد مهمة هذه الرقابة فهو يتوقف على طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة بحيث نجد أن الدول لم تاخد بفكرة الرقابة على الإطلاق ,مبررين موقفهم هذا كون أن دور الحاكم يقتصر على تطبيق القوانين فحسب و لا يتعداه إلى الرقابة على أعمال السلطات الأخرى أو الحكم على مدى صحة أو خطا النصوص القانونية باعتبار أن القاضي ملزم بتطبيق القانون المجسد لإدارة الأمة .أما البعض الآخر و الذي يجسد الأغلبية و التي أخذت بهذه الفكرة فقد اختلفت بشان طبيعة الهيئة المسندة إليها مهمة الرقابة فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية و سميت بالرقابة السياسية .
و من خلال ما سبق ذ كره عن الرقابة على دستورية القوانين نطرح الإشكالية التالية:
" ما مدى تأثير الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان ؟ و ما موقف كل من الفقه الدستوري و المشرع الجزائري من الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة؟ "

المبحث الأول: أنواع الرقابة على دستورية القوانين
المطلب الأول: الرقابة القضائية و طرق ممارستها
الفرع الأول: تعريف الرقابة القضائية
     الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي تلك التي تتولى القيام بها هيئة قضائية لا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات الإدارية للقانون و إنما تتعدى ذلك إلى مراقبة القانون للدستور [1].
    و يمكن القول بأنه رغم تنوع صور الرقابة في الدول المختلفة إلا انه يمكن حصرها في نوعين اثنين هما: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية
 و الرقابية القضائية عن طريق الدفع.

الفرع الثاني : الرقابة عن طريق الدعاوي الأصلية
    هذا النمط من الرقابة يخول لمن له مصلحة .إمكانية رفع دعوى قضائية ضد قانون معين على أساس عدم دستوريته و هذا أمام محكمة مختصة في النظر في مثل هذه الدعاوي .
  و مفاد هذه الرقابة أنها تمكن كل من تضرر أو اعتقد أن قانونا معينا غير دستوري يضر بمصلحته.أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة أو جهة قضائية يحددها الدستور يلتمس فيها صاحب المصلحة بإلغاء ذلك القانون أو تعديله.
   بحيث لا يمكن إتباع هدا الإجراء إلا إذا كان منصوص عليه صراحة في الدستور نفسه و هذه الجهة القضائية لا تقوم بالرقابة على مدى مطابقة القانون للدستور أو عدمه إلا بناءا على دعوى ترفع أمامها.
   هذه الرقابة قد تكون سابقة إذا كانت مقتصرة على سلطات عليها في الدولة
 أو لاحقة إذا امتدت على الأفراد و عادة ما تكون محدودة بأجل مسمى بعد صدور القانون على حاله إذا كان مطابقا للدستور.
  للمحكمة السلطة على إلغاء القانون بأكمله أو جزء منه أو رفض الدعوى أو إبقاء على حاله إذا كان مطابقا للدستور.
   إن القانون الملغى من طرف المحكمة المختصة بالرقابة يسري على الماضي
 و المستقبل و لا يترتب عن دلك القانون أي اثر.

الفرع الثالث : الرقابة عن طريق الدفع
     إن الرقابة عن طريق الدفع هي اسبق و أقدم مختلف أنواع الرقابة بحيث يرجع الفضل في أبراز هده الرقابة في العصر الحديث إلى القاضي *مارشال* وقت كان يشتغل رئيس قضاة المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة الأمريكية في قضية *مار بوري * ضد *ماديون* سنة 1803 أين تقرر حق المحاكم في الرقابة الدستورية للقوانين .
    و تعرف أيضا بالرقابة عن طريق الامتناع [2] و هو غير منصوص عليه في الدستور و إنما يستنتج من صفة الدستور نفسه .فادا كان جامدا و لم يمانع القضاء من ممارسة تلك الرقابة صراحة له ممارستها عن طريق الدفع [1] و القول بخلاف ذلك يعني هدم فكرة مبدأ دستورية القوانين و وضع الدستور على درجة واحدة مع باقي القوانين الأخرى.
    و الرقابة عن طريق الدفع أو الامتناع تقتصر على تطبيق القانون المطعون فيه إذا كان مخالفا للدستور دون إلغائه فادا عرض نزاع ما أمام القضاء و رأى احد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هدا النزاع فيحتج أمام القاضي بعدم دستورية القانون المطبق على النزاع فيتصدى القاضي للنظر في هذا الاحتجاج فإذا تبين له صحة ادعاء صاحب المصلحة فيستبعد القاضي تطبيقه على النزاع دون أن يلغيه و يترتب عن ذلك جملة من النتائج في النقاط التالية :
-1أن الدعوى المرفوعة أمام القاضي لا تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين ذاتها بل هي قائمة بين أطرافها لأسباب مختلفة, و إنما مسالة مدى دستورية قانون معين قد يطبق على هدا النزاع بصفة عارضة استثنائية فقط. فهي إذن ليست دعوى ضد القانون.
-2القاضي غير ملزم في بالبحث في مسالة دستورية أو عدم دستورية القانون إلا إذا طلب منه ذلك بموجب دعوى يرفعها صاحب المصلحة بغرض الدفاع عن نفسه و الاستبعاد تطبيق القانون.
-3عند تحقق القاضي من عدم دستورية القانون المدفوع فيه فان قبول الدفع في هذه الحالة لا يتعدى حدود النزاع . لذلك لا يجوز للقاضي أن يلغيه بل يبقى ساري المفعول .
-4هذه الرقابة هي نتيجة مجسدة لمبدأ تدرج القوانين القانونية و التي تعد كضمان لحماية الدستور و عليه فالقاضي يستبعد تطبيق النص المخالف للدستور,و هي الحكمة المستقاة من عدم حاجة الرقابة عن طريق الدفع إلى النص عليها في الدستور أو إلى محاكم دستورية خاصة بها.
هناك أسلوبان آخران استثنائيان من الرقابة يجب التطرق إليهما (2) :
أ-الرقابة عن طريق الأمر القضائي : يتمثل في طلب احد الأفراد من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف تنفيذ قانون معين هذا على أساس انه غير دستوري .فإذا أثبتت المحكمة صحة أساس الطعن نستطيع إصدار أمر إلى الموظف الذي يريد تطبيق القانون على الشخص بوقف التنفيذ.
ب-الرقابة عن طريق الحكم التقريري : أسلوب مشابه لسابقه إذ يقوم على نفس الإجراءات التي يقوم عليها الأسلوب الأول إلا انه في هذه الحالة يتوقف تنفيذ ذلك القانون على الشخص المعني إلى غاية صدور حكم المحكمة و إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون امتنع الموظف المكلف بتطبيقه عن ذلك.

المطلب الثاني : الرقابة السياسية و أشكالها
الفرع الاول : نشأة الرقابة السياسية
   عرفت فرنسا أهم تجربة للرقابة السياسية على دستورية القوانين بدا من سنة
1799 بموجب دستور هذه السنة.و الذي أوكل إلى مجلس الشيوخ مهمة القيام بالرقابة على دستورية القوانين الشيء نفسه أخد به دستور سنة 1582 أيضا.ثم اختفت هذه   الرقابة لمدة من الزمن لتعود لتظهر إلى الوجود بموجب دستور 1946 الذي أنشا الجنة دستورية ,ثم دستور   1958 و الذي أنشا مجلسا دستوريا يتكون من تسعة أعضاء ثلاثة يعينهم الرئيس بما فيهم رئيس المجلس و ثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية .و أن رؤساء الجمهورية السابقين يكونون أعضاء في المجلس بحكم القانون. (2)
و من الأسباب الرئيسية لنشأة الرقابة السياسية بفرنسا :
   هو أنهم استندوا إلى أن البرلمان هو المعبر عن سيادة الأمة و عن إرادتها و من ثم ليس من صلاحيات القضاء الاعتراض على هذه الإرادة و عرقلتها.

الفرع الثاني : الرقابة بواسطة مجلس الدستوري
    و يقصد بها إنشاء هيئة خاصة للتحقق من مدى مطابقة القوانين مع الدستور ,
 و هي بهذا تعتبر بمثابة رقابة وقائية و يعود الفضل قي الظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي( سييز).
أ- مطالبا بإنشاء هيئة سياسية تعمل على إبطال القوانين المخالفة للدستور.و ذلك بهدف حماية الدستور من اعتداءات السلطة على أحكامه و فضل تسيير الرقابة السياسية على الرقابة القضائية لعدة أسباب : (1)
*السبب التاريخي : محاولة تجنب إشكالية عرقلة القوانين من طرف المحاكم حيث أن المحاكم الفرنسية التي كانت تسمى بالبرلمانات كانت تعرقل هده العملية .
*السبب القانوني : يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات .لان منع الرقابة للقضاء يعد تدخلا في اختصاصات كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية.
*السبب السياسي : القانون هو تعبير عن إرادة الأمة و أن هذه الإرادة أسمى من القضاء و عليه فلا يجوز له التعرض لمدى دستورية أو عدم دستورية قانون بعبر عن إرادة الأمة.
و للرقابة بواسطة مجلس دستوري عدة اختصاصات تتمثل :
 1-التحقق من مطابقة القوانين التي يسنها البرلمان مع الدستور بناءا على طلب الرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائب من احد المجلسين .
2-يشرف على جميع الاستفتاء الشعبية و هو المعلن عن نتائجها.
3-الفصل في النزاعات بشأن صحة انتخاب النواب.
4-البحث في دستورية القوانين الأساسية و نظام مجلس البرلمان.

الفرع الثالث :الرقابة بواسطة هيئة نيابية
    انتشر هذا النوع من الرقابة في الأنظمة الاشتراكية التي تعتمد النظام الحزب الواحد في البلاد. أما المقصود بالهيئة النيابية هي تلك المنتخبة من طرف الشعب
 و تكون هذه الهيئة أعلى مكانة في الدولة من الهيئات الأخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي .
   و للعلم فان المشرع الجزائري قد اخذ بنوعين من الرقابة السياسية المختلطة
 و يتجلى ذلك من خلال دستور 1996 الذي أوكل مهمة الرقابة إلى مجلس الدستوري و من ناحية أخرى إسناد مهمة الرقابة إلى هيئة نيابية متمثلة في البرلمان


المبحث الثاني : موقف كل من الفقه و المشرع الجزائري من الرقابة على دستورية القوانين
    سنناقش في هذا البحث مسالتين هامتين بحيث يمكننا على ضوء هده المناقشة التماس مدى أهمية الرقابة أي كان نوعها أو طريقة ممارستها بالنسبة الدستور عامة و القانون الدستوري خاصة فوجدنا من الضروري إبراز موقف كل من الفقه الدستوري و المشرع الجزائري من الرقابة بصفة عامة و هذا ما جعلنا نقسم مبحثنا إلى مطلبين أساسيين :

المطلب الأول :موقف الفقه الرقابة الدستورية القوانين بشان
    لقد اقسم موقف الفقه إزاء الرقابة على دستورية القوانين إلى رأيين متعارضين و كل منهما أسس موقفه على حجج يراها مقنعة و لهذا سوف نستعرض تلك الآراء كلا على حدا.

الفرع الأول : الآراء الموافقة لمبدأ الرقابة
---يرى جانب من الفقه بضرورة وجود رقابة تسهر على حماية الدستور من خلال النظر في مدى مطابقة أحكام القوانين الأقل درجة مع   الدستور و قد دعموا رأيهم بجملة من المبررات القانونية و السياسية أهمها:
 أ-أن وظيفة القاضي تتمثل في تطبيق القانون باختلاف أنواعه و مصادره ملزم بالفصل في النزاع المعروض عليه فيكون عندئذ مضطرا للبحث عن القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح شرط أن يحترم مبدأ التدرج في القوانين.
ب-إن الدستور خول للسلطات الثلاث ممارسة صلاحيتها في حدود ما نص عليه القانون الأساسي بحيث انه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتجاوز حدود سلطتها إلى باقي السلطات الأخرى.
ج-إن قيام القضاء بالرقابة لا يتنافى و مبدأ الفصل بين السلطات و لا يعتبر اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية في الرقابة عن طريق الدفع لان القاضي يمنع فقط عن تنفيذ القانون دون الحكم بإلغائه.
د-إن ممارسة الرقابة من قبل جهة قضائية لا يتنافى مع مبدآ السيادة الشعبية و كل من يحتج بذلك ترد حجته بسبب عدم دستورية القوانين.
ح-إن سكوت المشرع عن النص على الرقابة عن طريق الامتناع أو الدفع يفيد الاعتراف بها فهو قادر على منع القضاء من ممارسة تلك الوظيفة .

الفرع الثاني : الآراء المعارضة لمبدأ الرقابة
    إن الرقابة على دستورية القوانين من قبل القضاء يتنافى و مبدأ الفصل بين السلطات الخاصة.و أن القضاة معنيين من قبل السلطة التنفيذية باستثناء بعض الدول الأخرى, التي يتم فيها تعيين القضاة عن طريق الانتخاب كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
   إن الاعتراف بالوقاية يعني السماح لقضاة معنيين بمراقبة نواب منتخبين مما يجعل سلطة القضاء سياسية أسمى من سلطة ممثلي الإرادة الشعبية.

المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري بشان الرقابة على دستورية القوانين
    سنتطرق إلى موقف المشرع الجزائري بشان الرقابة على دستورية القوانين من خلال ما جاء به كل من دستور 1976, دستور1989 و دستور 1996.

الفرع الاول : دستور 1976 م
    لم ينص الدستور الجزائري لسنة 1976 م صراحة على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين غير انه اسند مهمة المحافظة على حريات و حقوق الأفراد للقضاء.و هذا ما نجده في نص المادة 164, كما انه اسند مهمة الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية و حماية مصالحها للقضاء و هذا ما نجده في نص مادة 166.

الفرع الثاني : دستور 1989م
    إن الدستور 1989 م لم ينص صراحة على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين غير انه في مادة 153 التي تنص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور نجد هنا انه يجسد فكرة الرقابة السياسية .
   بحيث يتكون المجلس الدستوري طبقا لنص المادة 154 من نفس الدستور من سبعة "7" أعضاء:
   *ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس المجلس.
   *عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه.
   *عضوان تنتخبهم المحكمة العليا من بين أعضائها.
  لكن بالرغم من كل هذا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الدستوري لا يتدخل إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو الرئيس المجلس الشعبي الوطني مما يعد قيدا خطيرا على سلطة الرقابة و بالتالي على حقوق و حريات المواطنين.

الفرع الثالث : دستور 1996
    نجد أن عدد الأعضاء في المجلس الدستوري قد ارتفع من سبعة إلى تسعة أعضاء بحيث يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء:
   *ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس.
   *عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
   *عضوان ينتخبهما مجلس الأمة.
   *عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا.
عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة.و لقد أقرت المادة 165 من دستور 1996 م المعدل لصلاحيات المجلس الدستوري و المتمثلة :
-1الفصل في دستورية المعاهدات الدولية و القوانين و التنظيمات .
-2الفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور ,بحيث يفصل المجلس في النصوص المعروضة عليه إما بإصدار رأي قبل أن تصبح هذه النصوص واجبة التنفيذ أو بإصدار قرار في الحلة العكسية.
   يتجلى من ذلك أن المجلس يقوم برقابة سابقة و وقائية غير ملزمة من الناحية القانونية إلا أنها واجبة الاحترام و الإتباع من الناحية المعنوية إذ انه لا يعقل لأي سلطة أن تقبل بوضع قانون معين رغم علمها بعدم دستوريته.
   كما نجد من جهة أخرى أن المجلس الدستوري يصدر أراء ملزمة ينص في الدستور نفسه و هذا ما تتضمنته المادة 158 بخصوص المعاهدات الدولية التي لا تتم المصادقة عليها إذ رأى المجلس بعدم دستوريتها.
و المجلس الدستوري في كلتا الحالتين لا يتحرك من تلقاء نفسه بل لا بد من إخطاره من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس حسب المادة 167 من دستور 1996 المعدل و على المجلس أن يصدر رأيه أو قراره خلال عشرين «20» يوما من تاريخ الإخطار. (4)


                                                          خاتمة
   تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى الضمانات التي تكفل حماية الدستور و على ضوء ما سبق ذكره يمكن القول أن الرقابة الدستورية في الجزائر هي رقابة مختلطة فما هي سياسة بحتة و لا قضائية خالصة.
و هنا نجد أن المشرع الجزائري امسك العصا من وسطها.إلا أن الرقابة السياسية كان لها القسط الأكبر من الممارسة باعتبارها الأكثر ضمانا لحماية الدستور في ظل دولة القانون.
   و في الأخير نأمل أن يأتي التعديل في الدستور الذي كثر الحديث عليه في الآونة الأخيرة بشيء جديد فيما يخص الرقابة التي لم تأخذ حقها الكامل في كل الدساتير السابقة.

و ختاما نخلص بفكرة عامة مفهومها انه الرقابة السياسية هي رقابة وقائية تعمل على التصحيح قبل التطبيق أما الوقاية القضائية هي رقابة علاجية تعمل على التصحيح بعد التطبيق.